الصفحة الرئیسیة / المقالات / دائرة المعارف الإسلامیة الکبری / الکلام و الفرق / الإسلام /

فهرس الموضوعات

و من خلال دراسة الروايات المتبقية من عصر الصحابة، يجب لفت الانتباه إلى أن وجود الاختلاف في الفتوى بين الصحابة في بعض المسائل الفقهية، هو عموماً من المعلومات التاريخية (مثلاً ظ: مسند زيد، 135؛ الصنعاني، 1/356، 2/565، 3/11)، إن اختلاف الآراء الذي كان يعود أحياناً إلى طائفتين من الصحابة مثل المهاجرين و الأنصار (مثلاً ظ: م.ن، 1/557، 2/435)، و قد كان أحياناً في قالب اختلاف فتاوى بعض فقهاء الصحابة. و تمكن الإشارة في هذا المجال إلى بعض الاختلافات الفقهية بين اثنين من كبار فقهاء الصحابة: الإمام علي (ع) و ابن مسعود، حيث قام الشافعي بدراستها، و جعلها موضوع كتاب باسم اختلاف علي وابن مسعود (ظ: 7/163 و مابعدها). و على سبيل المثال، فإن القول بأن «الماء من الماء» الذي كان في عهد الصحابة من وجوه الاختلاف بين المهاجرين و الأنصار في مبحث الغسل، كان قد دفع أبي‌بن‌كعب أحد كبار الصحابة أن يفسره بنوع من النسخ من خلال تقديم رأي في سبب ظهور هذا الاختلاف و أن يرجح الروايات المخالفة على روايات «الماء...» (ظ: الدارمي، 1/194؛ ابن ماجة، 1/199-200). و من بين أقدم الأحاديث المنتظمة في باب اختلاف الأٔحاديث، حديث مفصل برواية أبان بن أبي عياش عن الإمام علي (ع)، اعتبر فيها وجود الأحاديث المختلفة، والأحاديث الناجمة عن توهم الصحابة، وكذلك وجود الناسخ والمنسوخ، و العام والخاص، و المحكم والمتشابه في الأحاديث النبوية عوامل التعارض بين الأحاديث (عن النص، مثلاً ظ: كتاب سليم...، 103-107؛ الكليني، 1/62-64؛ نهج البلاغة، الخطبة 208).

و فضلاً عن الاختلاف في النقل، فإن استعمال الرأي في مسائل لم‌يكن قد ورد بشأنها حكم في الكتاب و السنة، أو كان يتصور أن حكماً لم‌يرد بشأنها، كان أرضية أخرى لظهور الاختلاف الفقهي بين الصحابة. و من المعلوم إجمالاً دون أن تكون هناك دراسة يعتمد عليها حول الموضوع، أن بعض الصحابة البارزين كانوا يجيزون لأنفسهم أن يستعملوا رأيهم الشخصي للحكم في حادثة و ذلك في مقام الحكم، أو الإجابة على استفتاء على أساس معرفتهم العامة بكليات الأحكام الإسلامية في حالة عدم العثور على حكم قرآني، أو نبوي (مثلاً ظ: أبوداود، 2/237-238؛ الترمذي، 3/450؛ ابن قتيبة، 20 و مابعدها)، و يبدو في هذا المجال أن الخلفاء الأوائل كانوا يتمتعون بمكانة خاصة.

و إلى جانب وضع أحكام في نطاق القرارات الحكومية والأمور الاقتصادية و الذي له نماذج كثيرة في سيرة الخلفاء الأوائل (مثلاً ظ: أبويوسف، 19-20، 24، مخ‍‌؛ أيضاً الكليني، 3/530)، يطالعنا أيضاً وضع سنة في قضايا القانون الخاص و حتى في المسائل العبادية، دون أن تدخل في نطاق القرارات الحكومية، في سيرة الخلفاء الأوائل، و خاصة في سيرة الخليفة الثاني. و على سبيل المثال، تجب الإشارة إلى منع بيع «أمهات الأولاد» (ظ: ابن‌قتيبة، 160؛ البيهقي، 10/342 و مابعدها)، و سنة صلاة التراويح (ظ: م.ن، 2/492-493) من قبل الخليفة عمر. و لم‌تكن هذه الأحكام الموضوعة تتمثل دائماً في إيجاد سنة جديدة، أو تعيين تكليف في أمر موضع خلاف و حسب، بل كانت أحياناً تمثل تغيير سنة سابقة إلى سنة جديدة، و قد كان نموذجها البارز تنفيذ «طـلاق الثـلاث» (ظ: مسلـم، 2/ 1099) و كـذلك ــ استناداً إلى مجموعة من الروايـات ــ تحـريـم متعة النساء (مثلاً ظ: البيهقي، 7/204 ومابعدها).

و استناداً إلى مايبدو من المصادر التاريخية، كانت سنة الشيخين (الخليفتين الأولين) قد اكتسبت الموضوعية في أواخر خلافة عمر (13-23ه‍)، كسنة واجبة الاتباع بين شريحة واسعة من المسلمين، ويلاحظ تجسد هذا الفكر في فترات حساسة من تاريخ صدر الإسلام. و على سبيل المثال يجب ذكر حادثة البيعة في الشورى المؤلفة من 6 أشخاص، حيث كان عبدالرحمان‌بن‌عوف قد شرط بيعته للخليفة التالي، التزامه بالعمل بكتاب الله، و سنة النبي (ص)، و سنة الشيخين؛ و هو الشرط الذي امتثل له عثمان، و رفضه الإمام علي (ع) محتجاً بأن السنة المتبعة هي سنة النبي (ص) و حسب (مثلاً ظ: البلاذري، 5/22؛ الطبري، 4/ 238-239). ويطالعنا التعارض بين هذين الموقفين بعد سنوات في 37ه‍ في الروايات التاريخية، حيث أفادت بأن رجلاً يدعى الخثعمي اشترط لتجديد بيعته للإمام علي (ع) العمل بسنة الشيخين إلى جانب كتاب الله و سنة الرسول (ص)، و قد قوبل هذا الشرط بمعارضة الإمام الشديدة (ظ: الإمامة...، 1/146). ولايلاحظ الإصرار على موضوعية سنة الشيخين في عصر التابعين بتأكيد خاص، و لم‌يجر الإصرار عليها، إلا بين علماء المحكّمة في الغالب؛ و من جملتهم عكرمة الذي كان من متقدمي الفقه الخارجي، حيث عزا في استنتاج له «أولي الأمر» الواجبي الاتباع (النساء/4/ 59، 83) إلى الشيخين (ظ: ابن بطة، 1/217؛ أيضاً ظ: ابن إباض، 125).

و من خلال نظرة إلى مصادر الفتوى لدى فقهاء عصر الصحابة و مكانة و مراتب هذه المصادر بالنسبة إلى بعضها البعض، فإن مايمكن اعتباره أساساً، الالتزام بالرجوع إلى كتاب الله في المرحلة الأولى، ثم الرجوع إلى سنة رسول الله (ص) في حالة عدم العثور على حكم في كتاب الله، حيث تمتد جذوره في تعاليم القرآن، و يلاحظ باعتباره مبدأ لايمكن التخلف عنه في النصوص المتبقية من النصف الأول من القرن 1ه‍، مثل نص معاهدة الصلح في صفين (عن النص، ظ: الطبري، 5/53-54؛ الإمامة، 1/132-133) ويطالعنا التأكيد على هذه الفكرة في روايات عديدة عن كبار الصحابة. و أما فيما يتعلق بإضافة مصدر، أو مصادر أخرى إلى الكتاب و السنة النبوية، فقد دارالحديث في روايات عصر الصحابة عن إضافة «قضاء الصالحين» (ظ: السطور التالية) والرأي باعتبارهما مصدرين يسدان الحاجة في حالة فقدان حكم من الكتاب و السنة، و لكن يجب التذكير بأن هذه الطائفة من الروايات التي نسبت إلى عمر و معاذ بن جبل و ابن مسعود وابن‌عباس، بل وحتى إلى الإمام علي (ع) في رواية الزيدية، لم تشتهر إلا في أواخر القرن 1ه‍ و لايمكن اعتبارها أدلة يمكن الاعتماد عليها لإثبات مثل هذا التيار تاريخياً في النصف الأول من القرن 1ه‍‌ (عن الروايات، مثلاً ظ: الدارمي، 1/59-60؛ ابن أبي شيبة، 7/240، 241؛ مسند زيد، 293).

و في عهد التابعين، حظت آراء الصحابة باهتمام الفقهاء كمصدر يمكن الاعتماد عليه، و هيأت الأرضية لانتشار مصادر الفتوى من جهة و الحد من دائرة استخدام الرأي من جهة أخرى. و من خلال نظرة إلى طيف الاختلافات الفقهية في عهد التابعين، يجب البحث عن أرضية هذا الاختلاف في الآراء في الجانبين المتمثلين في الاختلاف في النقل و الاختلاف في الرأي، كما كان الحال في عصر الصحابة. و في عهد التابعين، و مع الابتعاد عن عهد النبي (ص)، اكتسب الاختلاف في نقل السنة النبوية نطاقاً أوسع، إلى درجة أن القسم الأكبر من الاختلافات الفقهية بين المذاهب المحلية في الحجاز و العراق كان يصدر في النصف الثاني من القرن 1ه‍ من الاختلاف بين الروايات المستند إليها. وفي نهاية القرن 1ه‍، كان الحديث يدور عن أساليب التعامل مع الأحاديث المختلفة، فعلى سبيل المثال، كان ابن‌سيرين يعمل بالحديث الأحوط على شكل أسلوب عام، في حالة إمكانية الجمع بين حديثين مع رعاية الاحتياط، و مع كل ذلك، كان يجيز أيضاً العمل بالحديث الآخر (ظ: ابن سعد، 7(1)/144). و في العقود الأخيرة من القرن الأول الهجري، كان قسم مهم من وجوه التمايز بين الفقه العراقي و الفقه الحجازي يعود أيضاً إلى استخدام «اجتهاد الرأي» و كان الفقه العراقي متقدماً أكثر في توسيع استعمال الرأي، و اجتاز بسرعة متزايدة مراحل الانتقال من الفقه الابتدائي إلى الفقه التقديري، ثم الفقه المدون؛ رغم أن الفقهين الحجازي و الشامي أيضاً كانا قد اجتازا مع شيء من التأخر مسيرة مشابهة في طريق تدوين الفقه.

و يجب القول فيما يتعلق بموقف محافل القرن الأول الهجري من مسألة الاختلاف إن هذه الظاهرة رغم أنها تبدو للوهلة الأولى باعتبارها أمراً غير مطلوب، و لكن لم‌تكن هناك من الناحية العملية نظرة متشائمة كثيراً بالنسبة إلى الاختلافات بين الفقهاء، وخاصة في أواخر القرن الأول الهجري، حيث كانت الحرية النسبية للفقيه في الاستنتاج من مصادر الفتوى تعتبر أمراً إيجابياً. و في هذه الفترة، كانت هناك فكرة قد شاعت في قالب أحاديث نقلاً عن عمرو بن العاص و أبي هريرة على لسان النبي (ص)، وهي أن الفقيه يستحق الثواب الإلٰهي حتى و إن أخطأ في اجتهاده (ظ: البخاري، 8/157؛ مسلم، 3/1342). و في نهاية القرن 1ه‍، عندما طُلب من عمربن‌عبدالعزيز (حك‍ 99-101ه‍( أن يجمع الناس على مذهب واحد، فإنه أبدى عدم رغبته في رفع الاختلافات بعد أن أيد المذاهب المحلية المتداولة (ظ: الدارمي، 1/151). و في العقود الأخيرة من القرن 1 ه‍ و الأولى من 2ه‍ كان التفكير المتمثل في أن اتفاق آراء الفقهاء يضع الناس في موقف محرج، و أن اختلافهم يوجد نوعاً من التوسع للمكلفين، يحظى بمكانة راسخة، و قد انعكس في الروايات عن أشخاص مثل عون بن عبدالله المسعودي التابعي المعروف في الكوفة (مثلاً ظ: ن.ص). و قد كان هناك حديث بهذا المضمون متداولاً في نفس تلك الفترة، حيث كان اختلاف أمة النبي (ص) (أو أصحابه) يعتبر فيه رحمة إلٰهية (عن الحديث، ظ: ابن بابويه، 157؛ السيوطي، 1/13).

و في هذه الفترة كان الطابع المحلي يغلب بشكل كامل على المذاهب الفقهية، فكان مستوى اهتمام فقهاء كل منطقة بالنقول وآراء كل واحد من الصحابة مختلفاً حسب هذا الاتجاه. و في المدينة، كانت سلسلة أئمة أهل البيت (ع) تشكل سلسلة مترابطة من الأئمة (ع)، حيث تلقوا تعاليمهم الفقهية عن نبي الإسلام (ص) و الإمام علي (ع) جيلاً بعد جيل، و كانوا يتبعون نهجاً خاصاً؛ ولكننا، رغم التلاحم و الانسجام بين تعاليم هؤلاء الأئمة، يجب أن لانتجاهل حقيقة أن انتشار الأحكام الفقهية في تعاليم الأئمة (ع) كان متناغماً مع الانتشار التاريخي للفقه في العالم الإسلامي. وبموازاة مذهب أهل البيت (ع)، كان هناك بين الجيل الأول والجيل الثاني من التابعين طيلة القرن 1ه‍، مذهب للعلماء غير الشيعة في المدينة أيضاً، حيث عرف 7 من كبار ذلك المذهب في التاريخ باسم «الفقهاء السبعة»؛ و قد كان فقه المدينة في هذه الفترة متأثراً قبل كل شيء بعمر و عائشة و ابن عمر و أبي هريرة رغم تمتعه بالتنوع النسبي لتأثير الصحابة. و كانت مكة أيضاً مطروحة في الجيل الثاني من التابعين باعتبارها مركزاً مهماً للتعاليم الفقهية، حيث كان تأثير آراء ابن‌عباس و نقوله تفوق الصحابة الآخرين في تعاليم ممثلي هذا المذهب مثل عطاء بن أبي رباح و مجاهد. و من حيث منزلة الرأي الفقهي و المرونة أمام المواقف الدرائية، كانت البيئة المكية قابلة للمقارنة مع العراق أكثر من المدينة.

و في العراق، لعبت تعاليم 3 من الصحابة هم: علي (ع)، والخليفة عمر، و ابن مسعود دوراً أساسياً في مباحث التابعين الأوائل الفقهية في الكوفة (ظ: ابن سعد، 6/57؛ أيضاً الخطيب، 13/334). و لكن تعاليم الصحابة المتأخرين و خاصة ابن عباس وعبدالله بن عمر نفذت أيضاً إلى هذه المحافل في عهد التابعين من الجيل الثاني. و مع كل ذلك، كانت أجواء أوساط الكوفة الفقهية في أواخر القرن الأول الهجري منحصرة بشكل رئيس في شريحتيـن همـا الفقهـاء العلويـون ــ الشيعة و تلامذة أصحاب ابن‌مسعود و الذين كانوا قد حافظوا إلى حد كبير على أفكارهم التقليدية. و يجب أن نذكر هنا عامر الشعبي ذي الاتجاه العلوي وإبراهيم النخعي المتأثر بابن مسعود كأبرز ممثلين لهذين الجناحين اللذين كانا كلاهما يصران على النهج التقليدي المتمثل في التهرب من الافتاء و الإجابة على المسائل التقديرية (ظ: الدارمي، 1/52، 65-67). و في البصرة كانت تعاليم التابعين الأوائل، متأثرة بتعاليم عمر بالدرجة الأولى، و لكننا نلاحظ أيضاً في الجيل الثاني من التابعين تأثير الأصحاب الحجازيين مثل ابن‌عباس و ابن عمر (ظ: ابن سعد، 7/(1)/114). و يعد الحسن البصري (تـ 110ه‍( أبرز ممثل للأخذ بالتعاليم الحجازية في البصرة، فعلى الرغم من أن بعض الخصوصيات تربط أسلوبه مع طريقة علماء الجيل السابق في البصرة من أصحاب ابن عمر، إلا أن من وجوه التميز بينه و بين المتقدمين نزعته إلى كثرة التعليم والإفتاء (ظ: م.ن، 7(1)/142؛ أيضاً للتفسير، ظ: ابن النديم، 36).

و فيما يتعلق بتصنيف مصادر الفتوى و تنظيمها في عهد التابعين، يجب الاستناد إلى الروايات التي تعد هي نفسها نقولاً عن الصحابة. حيث يمكن اعتبارها انعكاساً لفكر التابعين حول مصادر الفتوى بوصفها مصدراً تاريخياً ذلك لأن الشيوع القطعي لهذه الروايات حدث في عهد التابعين. و على سبيل المثال هناك رواية يمكن الحديث عن شيوعها في القرن الأول الهجري، و هي قول نقله عبدالرحمان بن يزيد و حريث‌بن‌ظهير عن ابن مسعود، دعي فيها الفقيه إلى الأخذ بـ ‍‌«ماقضى به الصالحون» بعد الكتاب والسنة، ثم أهيب به بعد ذلك إلى اجتهاد الرأي مع الاحتياط (ظ: ابن أبي شيبة، 7/241-242؛ الدارمي، 1/59-61؛ النسائي، 8/230).

و في ختام الحديث عن القرن الأول الهجري، تجب الإشارة إلى فقهاء أهل التحكيم الذين بادروا منذ فترة متقدمة كثيراً، إلى تقديم بعض الآراء العامة في الفقه، حيث تجسد بروز فقه المحكمة باعتباره مذهباً مستقلاً في تلك الفترة. و على سبيل المثال، يبدو من بعض الروايات المشهورة أن المحكمة الأوائل كانوا يرون استناداً إلى سوء ظنهم بالأحاديث الشائعة و الأخذ بعموميات القرآن أن على الحائض أن تقضي صلاتها بعد الطهارة (ظ: البخاري، 1/83؛ لتحليلها، ظ: پاكتچي، 136). و كان الأزارقة، الذين كانوا يمثلون الجناح المتشدد من المحكمة في أواخر القرن 1ه‍، ينكرون اجتهاد الرأي استناداً إلى رواية الأشعري (ص 127)، في حين أن النجدات كانوا يميلون إلى اجتهاد الرأي في نفس الفترة. و قد اشتهر المحكمة المتشددون في القرن الأول الهجري، ببعض الآراء الفقهية الخاصة، بسبب اتباع الظاهر في رؤيتهم، وتمكن الإشارة في هذا المجال إلى إنكار مشروعية الرجم (ظ: ابن حزم، 5/52؛ الإسفراييني، 50).

 

المصادر

ابن إباض، عبدالله، «رسالة إلى عبدالملك بن مروان» ضمن العقود الفضية لسالم بن حمد الحارثي، مسقط، 1403ه‍/1983م؛ ابن‌ أبي شيبة، عبدالله، المصنف، حيدرآباد الدكن، 1966م و مابعدها؛ ابن‌ بابويه، محمد، معاني الأخبار، تق‍ : علي‌أكبر‌ الغفاري، قم، 1361ش؛ ابن بطة العكبري، عبدالله، الإبانة عن شريعة الفـرق الناجية، تق‍ : رضا بـن نعسان معطي، الرياض، 1409ه‍/ 1988م؛ ابن حزم، علي، الفصل، تق‍ ‌: محمد إبراهيم نصر وعبدالرحمان عميرة، جدة، 1403ه‍/1982م؛ ابن‌سعد، محمد، كتاب الطبقات الكبير، تق‍ ‍‌: زاخاو وآخرون، ليدن، 1904-1915م؛ ابـن قتيبـة، عبدالله، تأويـل مختلـف الحـديـث، تق‍ : محمـد زهري النجـار، بيروت، 1966م؛ ابن‌‌ ماجة، محمد، سنن، تق‍ : محمد فؤاد عبدالباقي، القاهرة، 1952-1953م؛ ابــن‌‌النـديـم، الـفـهـرسـت؛ أبـوداود السـجستـانـي، سـليـمـان، سـنـن، تق‍ : محمد‌‌محيي‌الدين عبدالحميد، القاهرة، دار إحياء السنة النبوية؛ أبويوسف، يعقـوب، الخراج، بيروت، 1399ه‍/1979م؛ الإسفراييني، شاهفور، التبصير في الدين، تق‍ : محمد زاهد الكوثري، بيروت، 1408ه‍/ 1988م؛ الأشعري، علي، مقالات الإسلاميين، تق‍ : هلموت ريتر، فيسبادن، 1980م؛ الإمامة والسياسة، المنسوب لابن قتيبة، القاهرة، 1388ه‍/1969م؛ پاكتچي، أحمد، «تحليلي برداده‌هاي آثار شيخ مفيد دربارۀ خوارج»، مقالات فارسي كنگرۀ جهانـي هزارۀ شيـخ مفيد، قـم، 1372ش، عد 67؛ البخاري، محمد، صحيح، إستانبول، 1315ه‍؛ البلاذري، أحمد، أنساب الأشراف، تق‍‌‍ : غويتين، بيت‌المقدس، 1936م؛ البيهقي، أحمد، السنن الكبرى، حيدرآباد الدكن، 1344ه‍؛ الترمذي، محمد، سنـن، تق‍ ‍‌: أحمد محمد شاكر وآخرون، القاهرة، 1357ه‍ ومابعدها؛ الخطيب البغدادي، أحمد، تاريخ بغداد، القاهرة، 1349ه‍؛ الدارمي، عبدالله، سنن، القاهرة، 1398ه‍/1978م؛ السيوطي، الجامع الصغير، القاهرة، 1373ه‍/1954م؛ الشافعي، محمد، الأم، القاهرة، 1321-1326ه‍؛ الصنعاني، عبدالرزاق، المصنف، تق‍ : حبيب الرحمان الأعظمي، بيروت، 1403ه‍/1983م؛ الطبري، تاريخ؛ القرآن الكريم؛ كتاب سليم بن قيس، بيروت، 1400ه‍/1980م؛ الكليني، محمد، الكافـي، تق‍ ‍‌: علـي أكبـر الغفـاري، طهـران، 1391ه‍؛ مسلم بـن الحجاج، صحيـح، تق‍‌: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، 1955م؛ مسندزيد، تق‍ : عبدالواسع الواسعي، بيروت، 1966م؛ النسائي، أحمد، سنن، القاهرة، 1348ه‍؛ نهج البلاغة.

 

أحمد پاكتچي/خ.

 

الأفكار الفقهية في القرنين 2و3ه‍

تزامن ظهور ‌المباحث الفقهية على شكل «علم» و دخولها مرحلة التوسع والتعقيد، مع عهد الجيل الثالث من التابعين، و قد مهد لهذا التحول فريق من مجددي الجيل السابق و الذين كانوا قد عرفوا باسم «أصحاب أرأيت»، و قد كان هدفهم العام العثور على نظام فقهي مع التمتع بعلاقة مقننة بين المسائل، و القدرة على الإجابة على الأسئلة المحتملة. و رغم أن جماعة أرأيت كانوا يعتبرون في الجيل الثاني من التابعين جماعة مغلوبة و غير مرغوب فيها في الأوساط الفقهية، ولكنهم كانوا من الناحية العملية يديرون حلقات ومحافـل تـدريس الفقـه ــ و خاصـة في الكوفة و مكة ــ وذلك في الجيل الثالث من التابعين، و حسب ما كانت تقتضيه الظروف التاريخية و الاجتماعية (ظ: ن.د، 5/665-666). و قد كان القاسم ابن عبدالرحمان من فقهاء الكوفة و من الجيل الثاني للتابعين، والذي كان يواجه عملياً مسائل بدون جواب، ربما بسبب عمله في القضاء، كان يدعو تلميذه محارب بن دثار الذي كان يميل إلى جماعة «أرأيت»، إلى «الانبساط» في الفقه (ظ: المرشد بالله، 1/219). و يمكن اعتبار حماد بن أبي‌سليمان من أبرز ممثلي هذا التحول في الكوفة، و عطاء بن أبي رباح في مكة (ظ: ن.د، 5/666).

الصفحة 1 من57

تسجیل الدخول في موقع الویب

احفظني في ذاکرتك

مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع

هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر

تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:

التسجیل

عضویت در خبرنامه.

هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول

enterverifycode

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.: