الصفحة الرئیسیة / المقالات / الاصلاح /

فهرس الموضوعات

الحقوق والكرامة الإنسانية

تتمتع الحركة الإنسانية في الغرب ــ فضلاً عن خلفيتها في التراث القديم لليونان والروم على الأقل بشكله الحديث ــ بماض يعادل تاريخ عصر النهضة، كما أن دورها في خطوات إعادة البناء الثقافي للتاريخ الجديد للغرب، أساسي وبناء. و إن هذه الحركة الإنسانية التي كانت تقوم في البدء بشكل أكبر وبرؤية سياسية على محور الحريات الفردية والديمقراطية ورفض الاستبداد، اتجهت في مرحلة متكاملة وبرؤية اجتماعية واقتصادية إلى المساواة بين البشر وتمتع الأعراق والطبقات المختلفة بحقوق متساوية، وطرحت العدالة بوصفها شعاراً أساسياً. و في الشرق كانت الحركة الإنسانية تتمتع بخلفية عريقة وتاريخ مشرق، ويمكن العثور على الأفكار المرتبطة بها منذ العصور السحيقة في النصوص الدينية والفلسفية والآداب. والمنعطف في ذلك هو تعاليم القرآن الكريم الذي قدّم الكرامة الإنسانية والتحرر والعدالة بوصفها أساساً للتعاليم الدينية. 
ومما لاشك فيه أنه لدى تحليل الأفكار الإصلاحية خلال القرون الأخيرة والقائمة على الحركة الإنسانية والحرية والمساواة، يمكن التفكير بشأن الانعكاسات التي تركتها التيارات الفكرية للعالم الغربي في العالم الإسلامي؛ لكن يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار دائماً أن القرآن والسنة وكذلك حشد من الآثار المدونة في العالم الإسلامي كانت تشكل بحد ذاتها مصدر إلهام ثرّ للعلماء المسلمين. و إن منح الإنسان والفضائل الإنسانية قيمة بغض النظر عن الفوارق القومية وحتى الدينية هو تعليم يلاحظ جلياً في آثار المفكرين المسلمين في القرون الإسلامية الوسيطة. و إن رد أصالة القومية واللغة والاستناد إلى الاتحاد في فكر المولوي (ظ: 1 / 75)، بل وحتى الاعتماد على الفضائل الإنسانية مع وجود الفوارق الدينية بالشكل الذي وردت عليه في حكاية المسافرين الثلاثة المسلم والنصراني واليهودي وبعض الحكايات الأخرى في المثنوي (3 / 407 و ما بعدها)، يمكن أن يكون شاهداً بارزاً على ذلك. 
وفيما يتعلق بالتعامل مع الأديان، ربما كانت الهند وبوصفها بلاد الأديان المتنوعة، تمتلك أكثر الأرضيات ملائمة لظهور أفكار جديدة، وتجلى أوضح ظهور لها في فكرتي «السلام مع الجميع» و«الدين الإلٰهي» اللتين ظهرتا في العقود المنتهية بالقرن 11ه‍ / 17م. وكـان مـلك الـهنـد التيمـوري أكـبـر شـاه سلـ‍‍ (963- 1014ه‍ / 1556-1605م) ونتيجة لأفكاره الخاصة ينوي إقامة شكل من أشكال الاحترام المتبادل بين الأديان المختلفة وبغية تحقيق ذلك الهدف أقدم على إنشاء معبد (افتتح في 982ه‍ / 1574م) كان محل عبادة لأتباع جميع الأديان، ومكاناً لإلقاء المحاضرات وإقامة مناظرات علماء شتى الأديان. و قد خطا وزيره أبو الفضل العلّامي الذي كان مفكراً نقاداً وكان يرى حركة أكبر شاه منسجماً مع رؤاه هو، خطوات مؤثرة على طريق تعزيز وتقوية حركته. و قد قام أبوالفضل الذي كان منظّر فكرة «السلام مع الجميع» والذي كان يؤيد بقوة الاحترام المتبادل بين الأديان، بنصرة أكبرشاه في إيجاد فكرة «الدين الإلٰهي»، أي الجوانب المشتركة لتعاليم الأنبياء. وبرغم أن أبا الفضل قد اشتهر في المصادر بالإلحاد والكفر، إلا أن الشواهد المتوفرة في الروايات تدل على أن نظريته في السلام مع الجميع لم‌تكن بمعنـى التخلي عـن الإسلام (ظ: شاهنـواز، 2 / 610؛ أيضـاً ن.د، 5 / 238- 239). 
و لم تتم مواصلة حركة السلام مع الجميع على يد خلفاء أكبر، بل إن علماء مسلمين مثل أحمد السرهندي هاجموها بشدة (ظ: أحمد السرهندي، المكتوب رقم 65، مخ‍ (، لكن ذكرى هذه الفكرة ظلت ماثلة للعيان وبشكل خاص في الآثار الأدبية المنطلقة من الهند. وقد أورد إنجو الشيرازي الذي أنهى فرهنگ جهانگيري على عهد الشاه جهانگير ــ من مناوئي سياسة السلام مع الجميع ــ في مقدمته بيتاً لم يفرّق فيه عُبّادَ الخالق و«تنگري» عن عباد الإلٰه (ظ: فرهنگ جهانگيري، المقدمة). وبعده بحوالي نصف قرن، أورد برهان التبريزي في مقدمة معجمه الذي أهداه لقطبشاه، بيتاً أكثر بلاغة بهذا الشأن (ظ: برهان قاطع، 1 / ج).
و فـي إيران، تعامـل الشـاه عبـاس الأول الصفـوي (سلـ‍ 996-1038ه‍ / 1588- 1629م) تعاملاً ودياً مع الأقليات الدينية وبشكل خاص مع المسيحيين الأرمن، لكن إلى أي حدّ كان هذا التعامل الودي متأثراً بسياسته الخارجية، فهو أمر يدعو للنظر (ظ: ن.د، أصفهان، الأديان).
و في الدولة العثمانية، فقد كانت الخصائص الدينية للحكومة تستدعي أن يكون التعامل مع أتباع الديانات الأخرى تعاملاً أشد نسبياً مما هو عليه في إيران والهند، لكن هذه الظروف تغيرت منذ أواسط القرن 13ه‍ / 19م. ففي 1255ه‍ / 1839م، فقد أصدر السلطان عبد الحميد أول ميثاق عثماني، عُرف بـ «خط شريف گلخانه»؛ ففي هذا الميثاق الذي كان بداية لإصلاحات اجتماعية ذات أبعاد مختلفة وضمن الاستناد إلى ضرورة إحياء أحكام القرآن والسنة، تم التأكيد على مبادئ مثل ضمان أمن الحياة والكرامة والملكية لجميع أتباع الدولة العثمانية من أي دين و فرقة. و لم تُتخذ بهذا الصدد خطوات جادة، إلا بعد حرب القرم (1272ه‍ / 1856م)، وذلك بصدور مواثيق مثل «خط همايون» (فوسينيتش، 190-192).

النزعة إلى العدالة والنزعة إلى القانون

خلال قرون متمادية كانت القوانين السائدة في البلدان الإسلامية هي قوانين الشريعة التي كانت تفسر بالاستعانة بالعُرف. وكان الاجتهاد بتعاريفه المختلفة يُستخدم لتحليل المسائل المستجدة و تطبيقها مع أحكام الشريعة. وبرغم أن آثاراً لاحصر لها أُلفت في مجال الفقه على أيدي أصحاب المذاهب المختلفة، لكن هذه الآثار بأسرها كانت متضمنة لآراء وفتاوى فردية، أو المطابقة والمقارنة بين مجموعة من الفتاوى، و قلما وُجد في شتى بقاع العالم الإسلامي كتاب قانون واجب التنفيذ، أو ميثاق ولو كان كلياً. و إن أمر القضاء الذي اتخذ طابعاً تنظيمياً تدريجياً في القرن 2ه‍ / 8م ونشأت حوله وعلى مدى قرون بحوث نظرية متلاحقة، وبرغم جهود المفكرين لخلق نوع من الانسجام في نظامه، لم يطوِ إلا القليل من هذا الطريق، ونظراً لعدم وجود قوانين رسمية مدونة، فإن رجال القضاء كانوا يتمتعون بصلاحيات واسعة في تفسير المصادر الدينية وإصدار الأحكام. 
ومما لاشك فيه، أن العالم الإسلامي وسعة رقعته الجغرافية وتنوع مذاهبه الفقهية وعرفه وتقاليده القومية لم يكن تلك المنطقة التي يمكن دراسة 15 قرناً من تاريخ القضاء فيها ببساطة، لكن بصورة عامة، فإن ما يلفت النظر أن ضعف الجهاز القضائي التقليدي في القرون الأخيرة وتدهوره، جعل الإصلاحات الجذرية في هذه المؤسسة في شتى المجتمعات الإسلامية أمراً ضرورياً. 
و إن أول خطوة بارزة في هذا المجال ذات علاقة بالدولة العثمانية التي كان فيها منذ القرن 9ه‍ / 15م سابقة لتنظيم مواثيق تحمل عنوان «قانون نامه» (= الدستور) (مثلاً قانون نامۀ سنة 881ه‍ (، وكانت ذروة تلك النزعة إلى القانون على عهد السلطان سليمان القانوني الذي اكتسب شهرته من هذه الإجراءات. فقد وضـع السلطان سليمـان (سلـ‍‍ 926-974ه‍ / 1520-1566م) قوانيـن لاجتثاث الفساد من الجهاز القضائي، وبذل جهوداً واسعة ليتجذّر القانون و التقنين في المجتمع العثماني. وكان أبو السعود الفقيه الحنفي وشيخ الإسلام في الدولة العثمانية عاملاً مهماً في هذه الإصلاحات، حيث قام ــ فضـلاً عـن إصلاحـه للنظام القضائـي ــ بإصلاحات مهمة في القوانين الخاصة بملكية الأراضي والأوقاف (ظ: عطائي،184-185). و إن المجموعة الجديدة من «قانون نامه» التي ألفها أبو السعود هي في حقيقتها مجموعة أوسع من كونها فتـاوى شخصية وكانـت موضع اهتمـام بوصفها قانوناً رسميـاً (ظ: ن.د، 4 / 646). و من بين الخطوات اللاحقة تجدر الإشارة إلى قانون نامه سنة 1026ه‍ الذي كان قد أُخذ فيه بنظر الاعتبار حتى قوانين تعيين خليفة للسلطان (ظ: فوسينيتش، 23). 
و قد بدأت موجة جديدة من الإصلاحات في الجهاز القضائي العثماني منذ أواسط القرن 13ه‍ / 19م؛ ففي 1252ه‍ و مع تأسيس ديوان الأوراق، فُرضت رقابة تركز بشكل خاص على القضاة والمتصدين للإفتاء، و في خطوة تالية، تم في 1253ه‍ تأسيس مجلس العدلية الذي تولّى مسؤولية إدارة مؤسسة القضاء في جميع أرجاء الدولة العثمانية. و في 1255ه‍ وبجهود رشيد باشا الذي كان من الإصلاحيين النشطين في الدولة العثمانية، أصدر السلطان عبد الحميد «خط شريف گلخانه»، و هو أول ميثاق قانوني عثماني. و في 1256ه‍ / 1840م دوّن العثمانيون القوانين الجزائية على أساس القانون الجزائي الفرنسي، بعد تنسيقها مع الأحكام الجزائية للشريعة بطبيعة الحال (ن.ص؛ أيضاً للاطلاع على نقد لها في نفس السنة، ظ: إيندكس...، 90). و في 1263ه‍ / 1847م كان رشيد باشا وانسجاماً مع الفكرة الفرنسية، ينوي تنظيم «ثبت أسناد» (= تسجيل الوثائق) للدولة العثمانية وفق مشروع جديد (طُبع مشروع جيرار بهذا الشأن في نفس السنة في «مجلة الشرق والجزائر»، ظ: ن.ص). و في خطوة أخرى و مع التأخير الذي كان ينجم عن المخالفات، دُون في 1266ه‍ قانون التجارة العثمانية؛ وخلال العقود الأخيرة من ذلك القرن اتُّخذت خطوات فاعلة على طريـق تدوين قوانين شاملـة (ظ: شاخـت، 89-93؛ آنسـاي، 442-443؛ تيان، 344؛ فوسينيتش، 41).
و في إيران والبلدان العربية يبدو أن حركات على طريق إصلاح وإعادة بناء مؤسسة القضاء ووضع القوانين كانت قد بدأت متأخراً. و في إيران وبرغم وجود عدة موجات للإصلاح المدني والإداري والعسكري في القرون الأخيرة ومنها الخطوات التي اتخذت في مجال القضاء والقانون على عهد الشاه عباس الصفوي وكذلك فترة الصدارة العظمى لأمير كبير، فإنها لم‌تكن أكثر من إصلاحات محدودة. و قد أُنشئت أول مؤسسة للقضاء على الطراز الحديث باسم «ديوان خانه» على عهد أمير كبير (1264- 1268ه‍(، أي أواسط القرن 13ه‍. وكانت هذه المؤسسة (ديوان خانه) تُعدّ في عرض المحاضر الشرعية وكانت صلاحياتها تنحصر بالنظر في الأمور العرفية التي لم يُعيَّن حد واضح لها مع الأمور الشرعية (ظ: راوندي، 245 و ما بعدها). وبعد سنوات أصبح وجود مؤسسة «عدالـت خانه» وفق الطراز الحديث بوصفها المُثـل التي لـم تتحقـق بعـد مـن بيـن مُثـل الحـركـة الـدستوريـة فـي إيران. 
و في البلدان العربية كانت الدراسات القليلة التي أنجزها علماء غربيون مثل س. دي ساسي في الفترة بين سنوات 1815-1824م حول تطور القوانين في مصر، تقتصر على قوانين ملكية الأراضي فحسب، كما كانت دراسات شتال في 1830م و ورمز في 1840-1844م حول قوانين الجزائر مع نظرة محدودة لبعض البلدان العربية تنحصر هي الأخرى في ملكية الأراضي (ظ: شتال، 120 ff.؛ ورمز، 225-282, 321-398؛ أيضاً إيندكس، 87,89). ومن النماذج القليلة لوضع القوانين وفق الطراز الحديث تجدر الإشارة إلى تدوين مجموعة من التنظيمات الإدارية في مصر تحت عنوان سياست نامه سنة 1838م (ظ: شحاته، 362)، وتدوين قـانـون التجـارة فـي الجـزائـر حـوالـي سنـة 1266ه‍ / 1850م (ظ: إيندكس، 88). ومنذ الثلث الأخير من القرن 13ه‍ / 19م تزايد تدريجياً الاهتمام بوضع القوانين في بلدان عربية مثل الجزائر ومصر. 

المصادر

ابن عبد السلام، عبد العزيز، قواعد الأحكام، تق‍ : طه عبد الرؤوف سعد، بيروت، 1400ه‍ / 1980م؛ ابن المقفع، عبدالله، «رسالة في الصحابة»، آثار ابن المقفع، بيروت، 1409ه‍ / 1989م؛ أبوالمعالي، محمد، بيان الأديان، تق‍ : محمد تقي دانش‌پژوه، طهران، 1376ش؛ أبو يوسف، يعقوب، الخراج، بيروت، 1399ه‍ / 1979م؛ أحمد السرهندي، مكتوبات، تق‍ : حسين حلمي إستانبولي، إستانبول، 1397ه‍ / 1977م؛ أمين الإسترابادي، محمد، الفوائد المدنية، ط حجرية، 1321ه‍ ؛ إيزرائيلي، رافائيل، مسلمانان چين، تج‍ : حسن تقي زاده طوسي، مشهد، 1368ش؛ برهان قاطع، محمد حسين بن خلف التبريزي، تق‍ : محمد معين، طهران، 1357ش؛ البغدادي، عبد القاهر، الفرق بين الفرق، تق‍ : إبراهيم رمضان، بيروت، 1415ه‍ / 1994م؛ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، تاريخ حقوق إيران،طهران،كانون معرفت؛ حافظ، ديوان، تق‍ : محمد القزويني و قاسم غني، طهران، 1375ش؛ راوندي، مرتضى، سير قانون ودادگستري در إيران، طهران / بابُل، 1368ش؛ رشيد الدين فضل الله، جامع التواريخ، تق‍ : محمد روشن و مصطفى موسوي، طهران، 1373ش؛ رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، بيروت، 1393ه‍ / 1973م؛ سبزواري، محمد، «زين العارفين»، فقه و سياست در عصر صفوي، تق‍ : حسن أمين، طهران، 1370ش؛ الشاطبي، إبراهيم، الموافقات في أصول الشريعة، تق‍ : محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، 1969م؛ شاهنوازخان، مآثر الأمراء، كلكتا، 1888-1890م؛ الشوشتري، نورالله، مجالس المؤمنين، طهران، 1375ه‍ / 1956م: الشوكاني، محمد، التحف في مذاهب السلف، بيروت، 1408ه‍ / 1988م؛ الطوفي، «رسالة في رعاية المصلحة»، مع مصادر التشريع الإسلامي، القاهرة، دار الكتاب العربي؛ عطائي، عطاء الله، حدائق الحقائق في تكملة الشقائق، تق‍ : عبد القادر أوزجان، إستانبول، 1989م؛ فرهنگ جهانگيري، حسين بن حسن إنجو الشيرازي، تق‍ : رحيم عفيفي، مشهد، 1351ش؛ فوسينيتش، فين، تاريخ إمپراطوري عثماني، تج‍ : سهيل آذري، تبريز، 1346ش؛ القرآن الكريم؛ كسائي، نورالله، مدارس نظامية وتأثيرات علمي واجتماعي آن، طهران، 1358ش؛ محمد بن‌ عبد الوهاب، كشف الشبهات في التوحيد، تق‍ : محمد مطرجي، بيروت، 1406ه‍ / 1986م؛ محمد كاظم، عالم آراي نادري، تق‍ : محمد أمين رياحي، طهران، 1364ش؛ محمدي، ذكر الله، «شيخ شامل رهبر قيام مردم قفقاز عليه تزارها»، مجلۀ مطالعات آسياي مركزي وقفقاز، طهران، 1372ش، س 2، عد 3؛ مدرسي طباطبائي، حسين، مقدمه إي بر فقه شيعه، تج‍ : محمد آصف فكرت، مشهد، 1368ش؛ المولوي، مثنوي، تق‍ : نيكلسون، ليدن، 1925م؛ النراقي، أحمد، عوائد الأيام، طهران، 1321ه‍ ؛ وأيضاً:

Akiner,Sh., Islamic Peoples of the Soviet Union, London, 1986; Ansay, S.S., «Das türkische Recht», Handbuch der Orientalistik, Orientalisches Recht, Leiden / Köln, 1964; Chehata, Ch., «Le Droit moderne de l’Egypte», ibid; Chu, Wen-Djiang, «The Immediate Cause of the Moslem Rebellion in North-West China», Central Asiatic Journal, Wiesbaden, 1957-1958, vol. III; Index Islamicus,1665-1905; Laoust, H., «Introduction à une étude de l’enseignement arabe en Egypte» Revue des études islamiques, 1933; id, «Le Réformisme orthodoxe des «Salafiya« et les caractères généraux de son orientation actuelle», ibid, 1932, vol. VI(2); Modarressi Tabataba’i, H., An Introduction to Shīʿī Law , London, 1984; Scarcia, G., «Intorno alle controversie tra aƄbārī e uṣūlī presso gli imamiti di Persia», RSO, 1958, vol. XXXIII; Schacht, J., An Introduction to Islamic Law, Oxford, 1991; Stahl, «Mémoire sur la législation arabe», JA, 1830, S. II, vol. VI; Tyan, E. & J. Baz, «Le Droit moderne au Liban et en Syrie», Handbuch der Orientalistik, Orientalisches Recht, Leiden, 1964; Van Ess, J., Theologie und Gesell- schaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra, Berlin / New York, 1991-; Worms, G., «Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans… en Algérie», JA, 1842, S. 3, vol. XIV; Zino, M. J., Islamic Guidelines for Individual and Social Reform, Houston, 1999; Zwemer, S.M., «The Fourth Religion of China», The Moslem World, New York, 1934, vol. XXIV.

 

أحمد پاكتچي / ه‍

 

الصفحة 1 من12

تسجیل الدخول في موقع الویب

احفظني في ذاکرتك

مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع

هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر

تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:

التسجیل

عضویت در خبرنامه.

هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول

enterverifycode

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.: