الصفحة الرئیسیة / المقالات / دائرة المعارف الإسلامیة الکبری / الفقه و علوم القرآن و الحدیث / الإرث /

فهرس الموضوعات

الإرث

الإرث

تاریخ آخر التحدیث : 1443/3/5 ۲۱:۱۵:۴۶ تاریخ تألیف المقالة

ب- وبشأن إرث الزوجة من الزوج، طرح الفقهاء مسائل أکثر دقة وتفصیلاً، وسبب هذه الدقة ناجم عن أن ثروة الأسرة کانت عادة و بشکل أکبر تحت تصرف الرجال، کما أنهم (الرجال) أیضاً هم الذین کان بإمکانهم أن یتزوجوا حتی أربع نساء، وبذلک یرد احتمال أن یحصل ولمرات، زواج صوري و مصلحي و أحیاناً قسري یمکنه أن یحدث في أواخر أعمار الرجال بهدف الإضرار بالورثة. ولذا اعتبر الانتباه إلی عدة أمور نذکرها باختاصر، أمراً ضروریاً:

1. اشتراط وجود العلاقة الزوجیة: مع أن النکاح الصحیح، عُدَّ من قبل الفقهاء کافیاً لإثبات الزوجیة، لکن صحة نکاح الرجل المریض (بالمرض المؤدي إلی الواة) بحث من عدة جوانب، وکان له معارضون و مؤیدون (ظ: صاحب الجواهر، 39/ 220 وما بعدها؛ أیضاً قانون مدني، المادي 954).

2. شرط بقاء العلاقة الزوجیة حتی الوفاة: مع أن الانفصال نتیجة الطلاق یلغي الزوجیة بین شخصین، لکن عُدّ للزوجة المطلقة حق في الإرث في حالة الطلاق الرجعي. ولایوجد خلاف في هذا بین الفقهین الشیعي و السني. کما ورد في المادة 943 من القانون المدني: «... کل من توفي منهما قبل انقضاء العدة فإن الآخر یرثه، لکن إن کانت وفاة أحدهما حدثت بعد انقضاء العدة، أو کان الطلاق بائناً فلا یرثان بعضهما» (أیضاً ظ: صاحب الجواهر، 39/ 196 ومابعدها). وإن کون الزوج مریضاً عند الطلاق هو من الحالات الخاصة التي تمدد أجل التمتع بالإرث من قبل الزوجة إلی مدة سنة وهذا الأمر منوط بشرطین: ألف- الموت في فترة نفس المرض الذي تم فیه الطلاق؛ ب- عدم زواج المطلقة خلال هذه الفترة (ظ: م.ن، 39/ 197؛ قانون مدني، المادة 944).

وقدأورد الفقهاء السنة في هذا الباب آراء و أقوال شتی، فقد حدد أبوحنیفة مثلاً فترة الانتفاع بالإرث بمدة عدة الطلاق وإن کان بائناً. ویعارض الشافعي في أحد أقواله أن ترث الزوجة في الطلاق البائن، لکنه في قول آخر عَدَّ مدة الانتفاع بالإرث حتی زواج المطلقة ثانیةً ولو بعد انقضاء العدة، بینما یری مالک أن الزوجة حتی لو تزوجت مرة أخری، فإنها تتنفع بإرث الزوج الذي طلقها في حال مرضه (ظ: ابن هبیرة، 2/ 352).

3. شرط کون النکاح دائماً: لما کان النکاح المنقطع، أو المتعة ومشروعیته من الأمور الخاصة بالفقه الشیعي، فإن شرط کون النکاح دائماً أیضاً لانتفاع الزوجة بإرث الزوج سیکون خاصاً بفقه الشیعة. ومع أن الفقهاء الشیعة في الماضي البعید و القریب، أبدوا أحیاناً أراء مشجعة فیما یتعلق بإمکانیة انتفاع الزوجة المشروط بالإرث في الزواج الموقت (مثلاً ظ: الشیخ الطوسي، النهایة، 2/ 501)، لکن الرأي المشهور هو خلاف ذلک. وقد اتبع القانون المدني أیضاً في المادة 940 الرأي المشهور (أیضاً ظ: المادة 1077).

4. شرط عدم حرمان الزوجة من الإرث: ذکرت ثلاثة عوامل لحرمان الزوجة من الإرث: الکفر والقتل واللعان. والکفر والقتل من العوامل التي لاتقتصر علی الزوجة. وفي حالة تحقق اللعان، أي اتهام الزوج لزوجته بالزنی، أو نفي نسبة الولد الملحق بفراش الزوج، یفسخ عقد النکاح. ومع زوال آثار الزوجیة فإن التوارث بینهما أیضاً یزول (ظ: الشهید الثاني،8/ 25 ومابعدها؛ قانون مدني، المادة 882).

تحدید سهم الزوجة من الإرث: إذا کانت الزوجة هي الزوجة الوحیدة لزوجها المتوفی فإنها ترث إذا کان للزوج ولد، وفي غیر هذه الحالة فإنها ترث الترکة بالشروط التي سیرد ذکرها. وفي حالة أن یکون للمتوفی أکثر من زوجة، فإنهن شریکات في سهم الإرث بالتساوي. ومع أن الرجل لایجوز له أن یجمع في وقت واحد أکثر من أربع نساء بالعقد الدائم، إلا أنه یمکن أن تشترک أکثر من أربع نساء في سهم الزوجة من الإرث، وذلک في الحالة التي یکون فیها أربع نساء بالعقد الدائم، ویکون قد طلق خلال مرضه المؤدي إلی موته، واحدة منهن، أو الأربع معاً. ومع الأخذ بنظر الاعتبار مامر آنفاً، فإن هؤلاء النسوة الأربع لهن الحق في الإرث حتی بعد مضي سنة في حالة وفاة زوجهن. فلو تزوج الرجل في هذه الفترة (فترة مرضه المؤدي إلی الوفاة) زوجات أخریات وکنّ جامعات لشروط الزوجة الدائمة، فسیکنّ شریکات في سهم الإرث. وفي هذه الحالة تشترک جمیع الزوجات السابقات و الحالیات في سهم الإرث لزوجهن المتوفی.

الأموال التي ترث منها الزوجة: خلافاً لبقیة الورثة الذین یرثون بالفرض، أو القرابة سهماً من جمیع أموال و ترکة المتوفی وحقوقه، فإن الفقه الشیعي وضع للزوجة من حیث الأموال قیوداً. وحدد القانون المدني سهم الزوجة من أموال الزوج بالشکل التالي: 1. من الأموال المنقولة منأي نوع کانت، 2. من الأبنیة و الأشجار: «ترث الزوجة من قیمة الأبنیة والأشجار ولیس من عینها، وطریقة تقدیرها هي أن تقدّر الأبنیة والأشجار بفرض استحقاق بقائها في الأرض من غیر أجر» (ظ: المادة 947). ومتی ما امتنع الورثة عن دفع قیمة الأبنیة و الأشجار، فإن للزوجة الحق في أن تستوفي حقها من عینها (ظ: المادتان 946، 948). ویعتقد بعض الفقهاء أن الطریقة المذکورة إنما هي في حالة ما إذا لم‌یکن للزوجة ولد من زوجها المتوفی و إلا فإنها ستکون کبقیه الورثة (ظ: الشیخ الطوسي، النهایة، 2/ 659؛ أیضاً صاحب الجواهر، 39/ 207 ومابعدها).

 

مسائل وبحوث خاصة

ألف- تصحیح المسألة

إن قیمة السلع والحقوق والأموال التي یخلفها المتوفی هي دائماً في حالة تغیّر، لذا فإن المال وإلی أن یقع بأیدي الورثة بوصفه سهماً، تتغیر قیمته مراراً. ولهذا السبب بحسب سهم الورثة بشکل نسبي لتکون له في کل الأحوال قیمة ثابتة بالمقارنة مع بقیة الورثة وکذلک بالنسبة إلی بقیة الترکة.

ونظراً للکسور الستة للفرائض، فعند تعیین سهم کلواحد من الورثة، تکون القواسم المشترکة التي تظهر، محددة وثابتة، لکن عندما یقسم مابقي من الترکة مرة أخری بین الورثة، تظهر قواسم جدیدة، لذا یلاحظ غالباً أن الأموال غیر المنقولة مثل البیت تقع علی شکل مشاع للإرث ولاتکن قابلة للتقسیم من حیث الظاهر، بل یمکن تقسیم قیمتها بعد تعیین ثمنها، أو عند بیعها (ظ: قانون مدني، المواد 808-824).

ولأجل تحدید القاسم المشترک، ان العارفون بالفرائض یلجأون إلی عمل سمّوه تصحیح المسألة. وتصحیح المسألة من الحالات التي تعتمد بشکل أکبر علی دقة علم الحساب في الفرائض، بمعنی أنه بعد تعیین الحکم الفقهي في تحدید سهم کل واحد من الورثة، کثراً مایحدث أن یشترک عدةأشخاص فيسهم (واحد من الفروض الستة). ولما کا سهم کل شریک یجب أن‌یکون معلوماً فيحال المشارکة المشاعة، فإن تعیین هذا «السهم المشاع المعیَّن» یحظی بأهمیة خاصة.

وتصحیح المسألة علی شکلین: أثل وعول: 1. أصل المسألة والذيهو متشابه تقریباً في الفقهین السني و الشیعي، لیس علی درجة کبیرة من التعقید. وفي مصطلح علم الفرائض یسمی القاسم المشترک للکسور التي تحدد بسوطها السهم المشاع لکل واحد من الورثة، أصلَ المسألة. ولتحدید أصل کل مسألة یفترضون أولاً کسور المسألة، عندها – ومع الأخذ بنظر الاعتبار عدد القواسم – تظهر أربع حالات: متماثلة، متداخلة، متوافقة، متباینة. وفي کل واحدة من هذه الحالات – وبالاعتماد علی القواعد الریاضیة – یُعین القاسم المشترک (أصل المسألة). فمثلاً إذا کان الورثة عبارة عن زوجة المتوفی وأخویه، یحتسب أصل المسألة بلاشلک التالي: سهم الزوجة هو . فیبقی للأخوین . ولهذا فأصل المسألة هو 4. ولأجل تقسیم بین شخصین یُضرب البسط والمقام في 2، فیکون . وینتج من ذلک العدد 8 باعتباره تصحیحاً لأصل المسألة، کما أن سهم الزوجة سیحدد بکسر . بینما لو أخذنا بنظر الاعتبار ماهیة الترکة في هذه المسألة، سواء أکانت منقوله، أم غیر منقولة، فإن المنافع المحتملة و نفقات المحافظة علیها ستُقیَّم بمیزان 8 دائماً؛ 2. تصحیح المسألة في حالة العول: کما أشیر فیما مضی، ففي حالة العول، حیث مجموع بسوط الکسر (مؤشرات الأسهم) هي أکثر من المقامات (مؤشرات کل الترکة)، یُغض النظر عن المقام، ویتم قبول مجموع البسوط بوصفها قاسماً مشترکاً جدیداً، وکل واحد من البسوط بوصفه بطاً (للکسور الجدیدة).وعندها سیکون أصل المسألة هو القاسم المشترک الجدید. و من الآن فصاعداً و لتصحیح المسألة سیتم العمل بالطریقة السابقة. وواضح أن هذه الطریقة تؤدي إلی ظهور بعض المشاکل العملیة. فمثلاً إذا کان الورثة زوجاً و خمس أخوات للأبوین (أو للأب)،یکون سهم الزوج في حالة عدم وجود ولد، و سهم الأخوات . إذن وبعد التصحیح یِعین سهم الزوج بـ وسهم الأخوات الخمس بـ ، لکن لما کان کل الترکة التي هي سهم الأخوات یجب أن تقسم بین 5 أفراد، فتضرب البسوط والمقامات في 5، أي . وبتقسیم هذه النسبة علی 5 یُعیَّن سهم کل أخت، أي أن ، وسهم الزوج (ظ: ابن جزي، 261-262؛ شیخ الإسلام، 1/ 282-285؛ الزحیلي، 8/ 366-376).

 

ب- المناسخات

تطلق المناسخة في مصطلح علم الفرائض علی الحالة التي یموت فیها أحد الورثة قبل تقسیم الإرث ویراد تقسیم الإرثین معاً وفي نفس الوقت بین بقیة الورثة. وعند وفاة أحد الورثة یمکن أن تظهر حالتان مختلفتان:

1. أن یکون ورثة المتوفی الثاني هم أنفسهم ورثة المتوفی الأول. أي إن کون الورثة الجدد من نفس الطبقة یؤدي إلی شهور مسألة الاستحقاق، بمعنی أن ورثة المتوفی الثاني یمکن أن یکون لهم نفس استحقاق الإرث من المتوفی الأول، أو غیر ذلک: ألف- ففي الحالة الأولی فکأن المتوفی الثاني لم‌یکن له وجود من الأساس، لذا یقسم کل المیراث بین الورثة بحسب نسب استحقاقهم، فمثلاً: توفي أب و خلف ثلاثة أبناء وبنت واحدة. فلومات أحد الأبناء قبل تقسیم إرث الأب ولم‌یکن له وارث، سوی أخوان وأخت واحدة، فکأن ورثة المتوفی الأول کانوا الأخوین والأخت فقط منذ البدء. ب- في الحالة الثانیة یُعدّ ورثة المتوفی الثاني هم أنفسهم ورثة المتوفی الأول، لکن مقدار استحقاقهم من المتوفی الثاني یختلف عن مقدار استحقاقهم من المتوفی الأ<ل، فمثلاً: توفیت أم وخلّفت أربعة أبناء (کل اثنین من أب واحد). فلو توفي أحد الأبناء ولم‌یکن له وارث، سوی إخوته الثلاثة، فإن استحقاقاتهم ستکون متباینة، أي أنه سیکون للمتوفی أخوانِ لأمّه یستحقان معاً الترکة، وأخ للأبوین واحد یستحق مابقي من الإرث و هو .

2. أن یکون للمتوفی الثاني ورثة آخرون غیر ورثة المتوفی الأول، بمعنی أن یکون هناک شخص، أو أشخاص لم‌تربطهم بالمتوفی الأول قرابة خاصة، لکن لهم بالمتوفی الثاني علاقة زوجیة، أو علاقة قرابة، أو أن یکون بین ورثة المتوفی الثاني شخص،أو أشخاص یحجبون شخصاً، أو عدة أشخاص من ورثة المتوفی الأول فی منعونهم من الإرث، مثال: توفي رجل و خلف أباً وزوجة وبنتاً. فلو توفیت الزوجة أیضاً قبل تقسیم الإرث و خلفت ابناً (من زوج آخر) و بنتاً، فإن هذین الاثنین سیکونان شریکین في سهم الأم من زوجها المتوفي.

واضح أن من إرث المتوفی الأول (الرجل) بضاف إلی سهم ابنته من الإرث بواسطة وفاة أمها. ففي المثال الذي مر آنفاً فإن (سهم المرأة) لم‌یکن بحاجة إلی التصحیح للتقسیم بین ابن و بنت، لکن کثیراً ما یحدث أن تظهر حالة لایمکن معها تعیین نصیب الورثة إلا عن طریق التصحیح . فمثلاً: توفیت امرأة ولها أخوان للأم ( )، وأخوان للأب (بقیة الإرث) و زوج . فلو توفي الزوج قبل تقسیم الإرث وخلف ابناً وبنتین (من زوجة أخری)، یجب أن یقسم سهمه بین أولاده ، بشکل یتضح فیه سهم کل واحد من الإرث الأول (زوجة الأب عن طریق الأب): . وبذلک فالعدد 24 هو الذي یصحح المسألة (ظ: المحقق الحلي، 4/ 60- 62؛ ابن قدامة، 7/ 41 ومابعدها؛ شیخ الإسلام، 1/ 285-289؛ الزحیلي، 8/ 433-439).

 

ج- مسألتا الغراوین

من أهم المسائل التي لاتظهر الخلاف في أسلوبي فقهاء الشیعة والسنة فحسب، بل إن فیها أیضاً عدم انسجام کبیر مع قواعد التقسیم بالنسبة في الریاضیات (ظ: ابن‌فرحون،330). وبطبیعة الحال، فإن هذه المشکلة نجمت عندما أُرید مراعاة قاعدتین شرعیتین في آن واحد. إحداهما قاعدة تعیین سهم الأم إذا لم‌یکن للمتوفی ولد، أي الثلث (ظ: النساء/ 4/ 11). القاعدة الثانیة التي لیست لها علاقة مباشرة بالأب والدم هي کون «للذکر مثل حظ الأنثیین». فهذه القاعدة أیضاً استقیت من الآیة 11 من سورة النساء (أیضاً ظ: ابن فرحون، ن.ص). وهنا نشیر إلی مثالین من عدم الانسجام هذا: 1. توفي رجل و ترک زوجة وأباً وأماً. فسهم الزوجة ولأنها لیس لها ولد، هو یوضع جانباً في بدء تقسیم الإرث وفقاً لما هو سائد. والآن وقد بقي من الترکة، فحین یؤخذ سهم الأم الذي هوالثلث من کل الترکة ، یبقی للأب ، وهو لیس ضعف سهم الأم ( ). إذن ینبغي تجاهل قاعدة التقسیم بالنسبة وأخذ ذلک السهم من الباقي بحسب قواعد الفقه السني . وفي هذه الحالة یتعلق بالأب وهو ضعف سهم الأم؛ 2. توفیت امرأة وترکت زوجاً وأباً وأماً. فسهم الزوج – لأنه لیس له ولد – هو ، و وفقاً لما هو سائد أیضاً یوضع سهمه جانباً. والآن وقد بقي نصف الترکة، فلو أخذ سهم الأم الذي هو کل الترکة ، فسیبقی للأب ، الذي هو لیس ضعف سهم الأم فحسب ، بل إنه نصفه. وهنا أیضاً ینبغي تجاهل قاعدة التقسیم بالنسبة وأخذ ذلک السهم من الباقي وفقاً لقواعد الفقه السني . وفي هذه الحالة فلأب و هو ضعف حصة الأم (ظ: ابن أبي زید، 2/ 346-347؛ ابن هبیرة، 2/ 307؛ الزحیلي، 8/ 341-342؛ أیضاً ظ: الشیخ الطوسي، الخلاف، 2/ 44-45).

 

د- الحبوَة

إذا ترک المتوفی ولدین وکان أحدهما أکبر من الآخر، فإنه یحبی ثیابه و خاتمه و سیفه و مصحفه، وعلیه أن یقضي عن أبیه ماترک من صیام و صلاة (م.ن، النهایة، 2/ 650-651). وهذا الحکم خاص بفقه الإمامیة الذین یستندون فیه إلی روایات عدیدة دالة علیه (ظ: المحقق الحلي، 4/ 25). وقد استخدم القانون المدني في المادة 915 لفظ «المیت» دون الإشارة إلی الأب، بینما الحبوة خاصة بالمال الذي یحباه الابن الذکر الصلبي الذي لایوجد أکبر منه، من الأب بوصفه إرثاً و«لاینقص من حصته شيء بهذا السبب» (ظ: جعفري، إرث، 1/ 163-170؛ قا: شیخ الاسلام، 1/ 304).

 

هـ- الطعمة

کما مر فیما مضی، فإنه مع وجود أبوي المتوفی لایتعلق إرث بأجداده (الجدو الجدة) الذین هم في مرتبة أدنی، لکن إذا کان سهم الأب، أو الأن أکثر من (أن لایکون للمتوفی ولد)، فمن المستحب أن یطعم الجد، أو الجدة، أو کلاهما بقدر کل الترکة من سهمي الأب والأم (المحقق الحلي، 4/ 25-26؛ جعفري، ن.م، 1/ 170؛ قا: شیخ الإسلام، 1/ 230). وواضح أن الطعمة لاتعدّ إرثاً (مثلاً ظ: الشیخ الطوسي، ن.م، 2/ 648).

وفي الفقه السني وفي الحالة الخاصة التي یکون فیها الورثة بنتین وجد الوارث، فإنه بعد تخصیص الترکة للبنتین و للجد بوصف ذلک فروضهم، سمي الباقي الذي یتعلق بالجد أیضاً عن طریق التعصیب، طعمة (شیخ الإسلام، ن. ص).

 

و- التخارج، أو المخارجة

أذا رغب أحد الورثة بشيء معین من الترکة بوصفه سهم الإرث ولم‌یکن لدی الآخرین اعتراض علی ذلک، خرج ذلک الشخص بقبوله ذلک الشيء من الورثة، ویدعی هذا العمل تخارجاً. وواضح أن بقیة الترکة ستقسم بین الورثة الآخرین بحسب أسهمهم، ویمکن أن یُعدّ هذا العمل مصالحة بین الورثة أیضاً (ظ: قانون مدني، المادة 752). فمثلاً عقب وفاة امرأة ترکت زوجاً وأباً وبنتاً، إذا اقترح زوجها المصالحة في مقابل مهرها، ففي حال القبول تقسم الترکة بین بنت المتوفاة ووالدها بنسبة و ، ولایعطي الزوجُ مهراً ولایرث شیئاً (ظ: ابن جزي، 265-266؛ الزحیلي، 8/ 440-442؛ موسوعة، 4/ 346-347).

 

ز- میراث الحمل و تعطیل تقسیم الترکة

باستثناء الحالات التي ذکرت في بحث «موانع الإرث»، یلزم أحیاناً الامتناع عن تقسیم الترکة موقتاً. فقد أورد القانون المدني في المادة 878 مایلي: «متی ماکان حین موت المورِّث حملٌ إذا وُلد فیه من یستحق الإرث فی منع إرث جمیع الورثة الآخرین، أو بعضهم، لاتتم عملیة تقسیم الإرث إلی أن یتضح حاله. وإذا لم‌یکن الحمل مانعاً لإرث أيٍّ من بقیة الورثة وأراد هؤلاء تقسیم الترکة، فعلیهم أن یوقفوا حصةً للحمل تساوي حصةَ ذکرینِ من نفس المرتبة، وتراعی حصة کل واحد من الورثة إلی أن یتضح حال الحمل» (أیضاً ظ: المحقق الحلي، 4/ 48؛ شیخ الإسلام، 1/ 271-276؛ موسوعة، 4/ 338؛ الزحیلي، 8/ 409-415).

 

ح- عدم تحدید وقت وفاة المورِّث، إرث الغرقی ومن ماتوا تحت الهدم

کمامر فیما مضی فإن أحد شروط التوراث هو العلم بتقدم موت المورِّث عی الوارث، لذا فإن تزامن موتهما، أو الشک في تقدم موت أحدهما علی الآخر، أو تأخره یمنع التوارث، إلا في حالة الغرقی ومن ظل تحت الهدم مع مراعاة ضوابط معینة. وقد ورد في القانون المدني (المادة 873) مایلي: «إذا کان تاریخ موت الأشخاص الذین یرث بعضهم بعضاً، مجهولاً، ولم‌یعرف تقدم، أو تأخر أي منهما، فإن الأشخاص المذکورین لایرثون بعضهم، إلا أن یکون الموت بسبب الغرق، أو الهدم...» (أیضاً ظ: الشیخ الطوسي، النهایة، 2/ 694). وعَدّ بعض الباحثین الحالات المشابهة مثل الاحتراق بالنار و حالات أخری من القتل أیضاً مشمولة بهذه الضوابط، لکنها وکما رأینا لم‌ترد في القانون المدني (ظ: صاحب الجواهر، 39/ 308-309؛ الزحیلي، 8/ 429-430؛ موسوعة، 4/ 342).

 

المصادر

ابن أبي زید، عبدالله، «الرسالة»، مع حاشیة علي الصعیدي العدوي، بیروت، دارالمعرفة؛ ابن جُزي، محمد، القوانین الفقهیة، بیروت، دارالکتب العلمیة؛ ابن رشد، محمد، بدایة المجتهد، إستانبول، 1985م؛ ابن فرحون، إبراهیم، درة الغواص، تقـ: محمد أوبالأجفان و عثمان بطیخ، بیروت، 1406هـ/ 1985م؛ ابن قدامة،عبدالله، المغني، بیروت، 1404هـ/ 1984م؛ ابن ماجة،محمد، سنن، تقـ: محمد فؤاد عبدالباقي، بیروت، 1373هـ/ 1954م؛ ابن هبیرة، یحیی، الإفصاح، تقـ: محمد راغب الطباخ، حلب، 1366هـ/ 1947م؛ أبوداود السجستاني، سلیمان، سنن، تقـ: محمد محیي‌الدین عبدالحمید، القاهرة، دارإحیاء السنة النبویة؛ أبوالصلاح الحلبي، تقي، الکافي، أصفهان، 1403هـ؛ أحمد بن حنبل، مسند، القاهرة، 1313هـ؛ إمامي، حسن، حقوق مدني، طهران، 1353ش؛ البخاري، محمد، صحیح، إستانبول، 1315هـ؛ الترمذي، محمد، سنن، تقـ: أحمد محمد شاکر و آخرون، القاهرة، 1357هـ و مابعدها؛ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، إرث، طهران، ج 2، 1363ش؛ ج 1، 1371ش؛ م.ن، وصیت – إرث، طهران، 1371ش؛ الحر العاملي، محمد، وسائل الشیعة، بیروت، 1391هـ؛ الزحیلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق، 1409هـ/ 1989م؛ السیوري،المقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تقـ: عبداللطیف الکوهکمري و محمود المرعشي، قم، 1404هـ؛ م.ن، نضد القواعد الفقهیة، تقـ: عبداللطیف الکوهکمري، قم، 1403هـ؛ السیوطي، الجامع الصغیر، القاهرة، 1373هـ/ 1954م؛ الشهید الأول، محمد، اللمعة الدمشقیة، قم، 1406هـ؛ الشهید الثاني، زین‌الدین، الروضة البهیة، بیروت، 1403هـ/ 1983م؛ شیخ‌الإسلام، محمد، راهنماي مذهب شافعي، طهران، 1363ش؛ الشیخ الطوسي، محمد، الخلاف، طهران، 1382هـ؛ م.ن، المبسوط، تقـ: محمدباقر البهبودي، طهران، المکتبة المرتضویة؛ م.ن، النهایة، تقـ: محمدتقي دانش‌پژوه، طهران، 1343ش؛ صاحب الجواهر،محمدحسن، جواهرالکلام، تقـ: محمود القوچاني، بیروت، 1981م؛ عبدالله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، تقـ: زهیر شاویش، بیروت، 1408هـ/ 1988م؛ علي، جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، بیروت، 1970م؛ العهد القدیم؛ قانون مدني؛ القدوري، أحمد، المختصر، دلهي، أمین کمپني؛ القرآن الکریم؛ الکلیني، محمد، الکافي، تقـ: علي‌أکبر الغفاري، بیروت، 1401هـ؛ المحقق الحلي، جعفر، شرائع الإسلام، تقـ: عبدالحسین محمد علي، بیروت، 1403هـ/ 1983م؛ موسوعة جمال عبدالناصر في الفقه الإسلامي، القاهرة، 1389هـ؛ النووي، یحیی، شرح صحیح مسلم، تقـ: محمد عبداللطیف، بیروت، 1392هـ/ 1972م؛ وأیضاً:

Abrahams, I., «Inheritance-Jewish», ERE, vol. VII; Monier, R., Manuel élémentaire de droit romain, Paris, 1947; Nasr, T., Essai sur l’histoire du droit person…, Paris, 1933; Shilo, Sh., «Succession», Judaica, vol. XV; Woodhouse, W. J., «Inberitance-Roman», ERE, vol. VII.

قاسم مهرعلي‌زاده/ هـ.

الصفحة 1 من4

تسجیل الدخول في موقع الویب

احفظني في ذاکرتك

مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع

هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر

تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:

التسجیل

عضویت در خبرنامه.

هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول

enterverifycode

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.: