الصفحة الرئیسیة / المقالات / دائرة المعارف الإسلامیة الکبری / الفقه و علوم القرآن و الحدیث / الإرث /

فهرس الموضوعات

الإرث

الإرث

تاریخ آخر التحدیث : 1443/3/5 ۲۱:۱۵:۴۶ تاریخ تألیف المقالة

اَلْإرْث، مصطلح فقهي وقانوني یعني انتقال ملکیة و حقوق (میراث) الشخص المتوفی (المورِّث) إلی الشخص الحي (الوارث)، ویتم بمراعاة شروط و معاییر خاصة.

والإرث في اللغة من مادة «ورث» ویعني البقاء، والوارث من صفات‌الله في القرآن الکریم (ظ: الحجر/ 15/ 23). وبحث الإرث واسع جداً في الفقه الإسلامي، وقد أنتج هو بنفسه علماً مستقلاً سمي علم الفرائض.

وضوابط الإرث في کل واحد من القوانی المعمول بها، هي نتیجة للتغیرات الجذریة التي ظهرت في آماد طویلة من حیاة البشریة و تعود إلی الأدوار التاریخیة المظلمة. فمنذ أن بدأ الإنسان حیاته الاجتماعیة بتکوین الأسرة واعتُرف له بحق الملکیة الشخصیة، حظیت قضیة الإرث هي الأخری بالاهتمام. وطوال التاریخ و بین شتی الأقوام و الأمم، ظهرت ضوابط وقواعد محددة بشأن انتقال أموال المتوفی إلی من ترکهم خلفه من ذویه، حسب العادات و التقالید الاجتماعیة والأصول الدینیة نشیر هنا إلی بعضها:

في الیونان القدیمة کان میراث الأسرة یصبح من نصیب الابن الأکبر، بینما یحرم الآخرون بأسرهم من الإرث؛ ولکي تتمکن البنت من نیل نصیب من الإرث، فقد کانت الأسرة تتبنی أولاً ولداً ثم تزوج ابنتها منه. وقد أدخل سولون الحکیم (640-561ق.م) تغییرات علی القوانین الخاصة بالإرث، وجعل للنساء أیضاً نصیباً من المیراث (ظ: وودهاوس، 302-306).

وکان الرومان یعدّون الأسرة وحدة مستقلة، وکانوا یحمونها من سلطة الدولة في جمیع الشؤون القانونیة والاجتماعیة و کان ربّ الأسرة الملاک المطلق، ولم‌یکن بإمکان غیره أن یملک شیئاً، وعند وفاة الأب، کان یرثه أحد أبنائه، أو أشقائه ممن یستطیع التکفل بشؤون الأسرة. وحتی بعد أن أَقرّ نظام إرثي جدید علی عهد یوستینیانوس (حکـ 527-565م)،وأصبحت القرابة أساساً للإرث واستطاعت البنات أیضاً نیل نصیب من المیراث بسبب القرابة، لم‌یقر نظام التوارث بین الزوجین فلم‌یکن باستطاعة الزوج و الزوجة أن یرثا بعضهما (م.ن، 310-311؛ مونیه، I/ 483). واستناداً إلی مونیه – وبرغم صمت قانون یوستینیانوس – فقد تمّ قبول أن ترث زوجة المتوفی في حالة عدم وجود أي قریب له. وفضلاً عن ذلک، فبموجب نفس هذا القانون، أعطیت زوجة الفقیر المتوفی الحق في أنیکون لها نصیب من الإرث (I/ 484).

وفي الشریعة الیهودیة، فإن المبدأ العام قائم علی حرمان النساء و خاصة الزوجة من الإرث. والحکم المستفاد من التوراة هو أنه مادام هناک ابن فإن الابنة لاترث، ومتی ما لم‌یکن للمتوفی ابن فإن إرثه یصل إلی بناته (سفر العدد، 27: 8). وبصورة مبدئیة، فإن القرابات الموجبة للإرث تم تبویبها في الشریعة الیهودیة علی النحو التالي: أولاً أولاد المتوفی وذریاتهم، ثانیاً والد المتوفی وذریته. وفي الدرجة الثالثة والد الوالد وذریته. الزوج یرث زوجته، لکن الزوجة لاترث زوجها، وحتی لو اشترط ذلک فإن هذا الشرط باطل. لکن زوجة الفقیر یمکنها أن تعتاش من ترکة الزوج المتوفی (ظ: شیلو، 475-482؛ أراهامز، 309-310).

وفي إیران ماقبل الإسلام، کان الأولاد جمیعاً یرثون أباهم، لکن معدلات الأسهم لم‌تکن دائماً متساویة، بل تختلف طبقً لعوامل مثل جنس الولد و نوع الزواج الذي نتج هذا الولد. ومن زوجات المتوفی کانت «پادشاه زن» [في اللغة تعني الملکة وفي المعنی الزوجة المفضلة] فقط هي التي ترث، وحتی لو لم یخلف المتوفی ولداً، فإن پادشاه زن تأخذ کل المیراث، ولاینال الورّاث من الطبقات التالیة نصیباً (لمزید من الاطلاع، ظ: نصر، 345-352).

ولدی العرب ماقبل الإسلام، فإن ثلاثة أشکال من النسب کانت تؤدي إلی الإرث: القرابة النَّسَبیة، التبنّي والولاء. فلم‌تکن کل قرابة تؤدط إلی نیل الإرث، بل کان من شروطها الذکورة والبلوغ و حتی القدرة علی حمل السلاح والدفاع. وکان الولاء، أو الحلف یتم علی النحو التالي: أن یتعاقد شخصان غریبان مع بعضهما بقول هذه العبارة: «دمي دمک... ومالي مالک... ترثني و أرثک». وطبقاً لهذا العقد یدافع کل من هذین الشخصین عن الآخر مادام حیاً، وکل منمات قبل صاحبه، ورث من ماله (السیوري، التنقیح ...، 4/ 129-130؛ أیضاً ظ: علي، 5/ 562-568).

وفي الحدیث عن أحکام الشریعة الإسلامیة، ینبغي أولاً الذشارة إلی آیات من بدایة سورة النساء، وضمن تبیان المبادئ العامة لهذا البحث، عُدّت فیها عادة حرمان النساء من الإرث أمراً منسوخاً، و طرحت قاعدة «للذکر مثل حظ الأنثیین» (ظ: النساء/ 4/ 7-11). ولایمکن العثور علی تفاصیل مسائل الإرث في القرآن الکریم، بل إن فروعه بینت بالتفصیل في السنة النبویة. وجدیر بالذکر أنه في عهد الصحابة ظهر بینهم اختلاف في کیفیة تقسیم الإرث، أثر خلال القرون التالیة في المذاهب الفقهیة ومن ذلک حظیت بالاهتمام آراء الإمام علي (ع) و زید بن ثابت وابن مسعود بشکل خاص. وإلی جانب الإمامیة الذین یرجعون قواعدهم في تقسیم الإرث إلی الإمام علي (ع)، فإن فقهاء أهل السنة أیضاً اتبعوا بدورهم طریقتین محددتین: الطریقة الحجازیة المستفاة بشکل أکبر من آراء زید ابن ثابت والتزم بها المالکیة والشافعیة والحنبلیة؛ بینما تمثل الطریقة العراقیة المستندة بشکل أکبر إلی آراء ابن مسعود،الفقه الحنفي (ظ: الزحیلي، 8/ 289).

وبحث الإرث في الفقه الإسلامي،هو موضوع أحد أهم العلاقات المالیة التي تظهر بین شخصین، أو عدة أشخاص.ولیس الهدف من معرفة قوانین الإرث و ضوابطه، أن یصل الحق إلی صاحبه فحسب، بل إن الحیلولة دون وقوع الباطل موضع الحق تحظی بأهمیة أکبر. وأول نتیجة للقسمة غیر العادلة للإرث بین الورثة، ظهور أمر هو من الناحیة الفقهیة في حکم الغصب.

والشریعة الإسلامیة وباهتمامها برغبة الأشخاص الشدیدة في تأمین معاش ذریتهم، وکذلک بهدف صیانة حقوق الأخلاف الذین سیبقون بلامعیل بعد وفاة معیلهم، أولت أهمیة خاصة لعلم الفرائض. واستناداً إلی أحادیث کثیرة فقد أُمر بالتدقیق في مواده و تعلّم مسائله و تعلیمها، وجری التأکید علی ذلک. وحدیث «تعلموا الفرائض...» (ظ: السیوطي، 1/ 131) من الأحادیث التي أکد علیها أغلب الفقهاء (أیضاً ظ: الشیخ الطوسي، المبسوط، 4/ 67).

وبذلک تبلور أحد العلوم الإسلامیة الذي سمي علم الفرائض. وهذا العلم هومعرفة القواعد والمبادئ التي یمکن بواسطتها تعیین سهم کل واحد من ورثة شخص ما عقب وفاته في الأموال التي خلفها،وکذلک التمییز بین الوارث وغیر الوارث. و بصورة عامة یمکن القول إن هذا العلم کان یستند إلی ثلاثة علوم منفصلة عن بعضها: علم الفتوی (الفقه)، علم النسب، وعلم الحساب (للاطلاع علی التفاصیل، ظ: ن.د، الفرائض).

وقد اتسع بحث الإرث بشکل کبیر في المصادر الفقهیة والقانونیة، وطُرحت مسائله في شتی الأقسام، حیث سنتناول بالبحث هنا أهم هذه البحوث.

 

الحقوق المتعلقة بالترکة قبل تقسیم الإرث

إن الترکة حین وفاة المورِّث غیر قابلة للتقسیم بین الورثة قبل أداء الحقوق الخاصة به. وإن کان المتوفی مدیناً فإن ترکته لاتنتقل إلی الورثة، ذلک أن الله تعالی جعل الإرث بعد أداء الدین (النساء/ 4/ 11، 12). وتقسم الحقوق الخاصة بالترکة في الفقه إلی ثلاثة أقسام:

1. الحقوق المتعلقة بعین الترکة: وتشمل الدیوان الشرعیة مثل الحج الواجب والدیوان و المستحقات التي یکون عین المال الموروث مرهوناً بها، قیمة المل الذي اشتراه الشخص المتوفی حینما کان حیّاً بشکل اعتباري وعلی هیئة دَین، أو الخدمات التي تعهد بدفع أجورها. و یعتقد البعض أن أول حقوق المیت (المتعلقة بفترة مابعد الموت) هو حق تجهیزه وتکفینه ودفنه، مما هو مقدم علی قضاءدیونه و تنفیذ وصیته. وبطبیعة الحال، فإن هذا الأمر یرتبط تماماً بمقدار ما خلّفه المیت.

2. نفقات التکفین والدفن: بما فیها قیمة الکفن و أجرة وتکالیف الغسل وقیمة الأرض و مصاریف حفر القبر وبقیةمستلزمات الدفن، هي من النفقات التي تؤخذ من الترکة. وقد جعل القانون المدني الذیراني في المادة 869 قیمة الکفن مقدمة علی الحقوق المتعلقة بعین الترکة، وفي المادة 870 عدّمراعاة هذا التسلسل أمراً ملزماً (أیضاً ظ: الزحیلي، 8/ 272).

3. الوصیة: وبعد دفع نفقات تجهیز المیت و وضع الحقوق المتعلقة بعین الترکة، ینبغي الشروع بتنفیذ وصایا المتوفی.ویستنبط جواز الوصیة بالثلث علی أقصی تقدیر، من حدیث «إن الله تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث أموالکم» (ظ: ابن ماجة، 2/ 904؛ للاطلاع علی حدیث آخر، ظ: البخاري، 3/ 187؛ للاطلاع علی أحادیث الإمامیة، ظ: الحرالعاملي، 13/ 361-364). ویعتقد فریق من الإمامیة وکذلک الظاهریة أن الموصي إذالم‌ یکن له وارث نسبي، أوسببي، فلا تطرح مسألة تحدید الوصیة بالثلث. ویمکنه أن یوصي بکل مایملک (ظ: جعفري، وصیت...،98-99؛ شیخ الإسلام، 1/ 188-190).

وجدیر بالذکر أن الإرث هو أحد أسباب الملکیة (قانون مدني، المادة 140)، ولایحول أي عامل دون مالکیة الورثة للترکة. لکن تحقق هذه الملکیة رهن بأداء الحقوق التي مر ذکر بعضها، کما أن المادة 868 من القانون المدني أخذت هذا الأمر بعین الاعتبار؛ وینبغي أن نعلم أن التوارث هو من الأحکام، لامن الحقوق، ولذلک فهو غیر قابل للإسقاط (ظ: إمامي، 3/ 118).

ومن منظار حقوقي، فإن من الجدیر بالذکر اقول إن الضریبة علی الإرث تستقطع مما بقيمنه بعددفع الدیون و بقیة الحقوق المتعلقة بالترکة، بشرط بلوغ حد نصاب الضریبة علی الإرث. وما بقي منه یقسم وفقاً لضوابط الإرث (ظ: جعفري، إرث، 1/ 286).

 

شروط الإرث

إن الإرث یتحقق بشرطین: وفاة المؤِّت وکون الوارث حیاً عند وفاته. وإن الشک في وفاة المورث وحیاة الوارث کلاً علی حدة، أو الشک في موت المورث وحیاة الوارث معاً، هو من الحالات التي لایتم فیها التوریث مالم تنجلِ حقیقة الأمر (قانون مدني، المواد، 873-875).

موجبات الإرث: یتحقق الإرث بصورة عامة عن طریقین: النسب والسبب. ویقصد بالنسب علاقة أحد شخصین بالآخر عن طرق الولادة، أو بشکل ینتهي به الأول إلی الآخر بعدة أصلاب، أو ینتهي کلاهما بشخص ثالث. ویجب أن تکون هذه العلاقة قد قامت علی أساس الزوجیة الشرعیة، ویتحقق السبب بعدة طرق: ارتباط شخص بآخر بواسطة الزوجیة، العتق، تضمّن الجریرة (الولاه) والإمامة (الإسلام، بیت‌المال) (ظ: الشهید الثاني، 8/ 20-25؛ صاحب الجوار، 39/ 7- 15؛ أیضاً الزحیلي، 8/ 249-252). ولایظهر الیوم من الناحیة الاجتماعیة، سوی الزوجیة والإمامة، سبب آخر یکون مدعاة للتوارث السببي. وفیما یخص العامل الأخیر و هو الإمامة، ینبغي التذکیر بأن الاستنتاجات المختلفة التي عرضت في تفسیر حدیث «أنا وارث من لاوارث له ...» (ظ: ابن ماجة، 2/ 915؛ الترمذي، 4/ 421) والأحادیث التي تشترک معه في المضمون في المصادر الإمامیة، أدت إلی أن یعدّ أحدهم الإمام خلیفةَ الرسول (ص) في هذا الحدیث، ویری آخر أنه بیت‌المال، وأخیراً رأی فریق أنه حاکم العصر، کما أن القانون المدني الإیراني ینص في المادة 866 علی أنه «في حالة عدم وجود وارث یُناط أمر ترکة المتوفی بالحاکم» (ظ: صاحب الجواهر، 39/ 260-264؛ أیضاً موسوعة...، 4/ 281-283).

 

مراتب الورثة

یختلف مقدار بعد وقرب ذوي العلاقة من المتوفی،ولهذا وضعت تقسیمات خاصة لمعرفة مراتب الورثة: المرتبة الأولی من الورثة ذوو الفرض الذین عیِنهم القرآن بالاسم والسهم الذي لهم. ولایوجد خلاف بین الفقهاء المسلمین بهذا الشأن. والمرتبة الثانیة من وجهة نظر الشیعة هم أولو القربي،وهؤلاء یعدّون أقارب من غیر النظر إلی جنسهم و نوع القرایة (من الأم، أو الأب)، وبحسب درجة قرابتهم من المتوفی یُعدّون مسحقین لأخذ الإرث. ویستطیع هؤلاء أن یرثوا أحیاناً عن طریق الفرض وأیضاً عن طریق القرابة (ظ: تتمة المقالة).

ومن وجهة نظر أتباع مذاهب أهل السنة فإن القرابة تنقسم إلی قسمین هما العصبة، وذوو الأرحام: ألف- العصبة، وهم أشخاص من الورثة تتحقق نسبتهم عن طریق القرابة الخاصة ولیس لهم سهم معیّن ومحدّد. لکنهم في حالة خاصة یرثون کل الترکة، أومازاد عن سهم أصحاب الفرض. وفي الحقیقة، فإن التعصیب هو تفضیل الذکور من الذریة علی الإناث من غیر النظر إلی درجة قربهم من المتوفی، و کذلک تفضیل أقارب المتوفی لأبیه علی أقاربه لأمه. فمثلاً یُقدم أخو المتوفی في تسلم المال الباقي من سهم ولد المتوفی من الإرث إذا کان ولد المتوفی أنثی، ذلک أن ولده لو کان ذکراً لما بقي شيء من المال. وإن توریث العصبة (أقارب المتوفی لأبیه) کما مرّ بنا، إنما یقع في حالة أن لایشمل مجموع السهام کامل الترکة،بل یبقی فائض منها وذلک مع وجود أصحاب الفرض (لمزید من التفاصیل، ظ: ن.د، التعصیب). ب- ذوو الأرحام، هم الأقارب الذین لیسوا من أصحاب الفرض ولیس لهم موضع بین العصبة (ظ: موسوعة، 5/ 5- 7؛ جعفري، إرث، 2/ 92-94).

تنظیم إرث ذوي الأرحام: إن الفقهاء الذین یعدّون لذوي الأرحام سهماً من الإرث، لایختلفون في أن الأرحام في حالة الانفراد یرثون کل الترکة، لکن آراءهم متباینة في حالة الاجتماع. وبهذا الشأن أهملت آراء عدد من الفقهاء، غیر أنه توجد هنا نظریتان معمول بهما ولکلمنهما أتباع: 1. طریقة أهل التنزیل المقبولة لدی الشافعیة والتي هي أقرب إلی القیاس ویعتقد بها الحنابلة أیضاً، بحیث یجعلون کل شخص من الأقارب عند تعیینهم السهم بمثابة شخص تکون له بواسطته علاقة بالمتوفی، فیعطون مایصل إلی الرابط (في حال حیاته) لمن یحلّ محلّه (ابن قدامة، 7/ 87؛ أیضاً ظ: شیخ الإسلام، 1/ 238). فمثلاً یحتسبون الجد للأم بدل الأم نفسها، فیستفید بسهمها من الإرث. وفي هذه الحالة یسمی ذوو الأرحام فرعاً والوارث الذي صار وسیلة الارتباط بالمتوفی. أصلاً؛ 2. طریقة ذوي القربی التي یعمل بها الحنفیة، ومحورها قائم علی الأقربیة وذلک بأن یکون الأقرب إلی المتوفی من ذوي الأرحام مقدماً علی غیره في الاستفادة من الترکة. فیرث دون الأخذ بنظر الاعتبار الوارثَ الذي کان وسیلة ارتباطه بالمتوفی. ولتفصیل هاتین الطریقتین یمکن أن نضرب مثلاً: لو انحصر الورّاث بإحدی «بنات البنت» وإحدی «بنات بنت الابن»، فإنه وبحسب طریقة أهل التنزیل، تعدّ ابنة البنت بدلاً من ابنة المتوفی، وابنة بنت الابن بدلاً من ابن المتوفی، فتنال کال واحدة منهن السهم العائد إلی «أصلها»، أما في طریقة ذوي القربی فإن ابنة البنت لما کانت أقرب إلی المتوفی من ابنة بنت الابن،فإنها تستحق کل الترکة ولایصل شيءإلی ابنة بنت الابن (ظ: م.ن، 1/ 237-240؛ موسوعة، 4/ 320-333؛ الزحیلي، 8/ 386-403).

وفي المادة 862 من القانون المدني الإیراني ورد مایلي: إن الأشخاص الذین یرثون بموجب النسب هم ثلاث مراتب: 1. الأب والأم، الأولاد و أولاد الأولاد؛ 2. الأجداد، إخوانهم و أخواتهم وأولادهم؛ 3. الأعمام و العمات، الأخوال و الخالات وأولادهم. وهذا التقسیم الذي نظم علی أساس الحقوق الإسلامیة واستناداً إلی الفقه الجعفري شمل أصناف الورثة من أصحاب الفرض وغیرهم (أیضاً ظ: أبوالصلاح،368-369؛ الشهید الأول، 254). ولم‌یفرق القانون المدني إطلاقاً بین الأقارب للأب والأقارب للأم وکذلک بین الذکر والأنثی. وتبعاً لذلک فقد قرر في المادة 863 أن الورثة من المرتبة التالیة، إنما یرثون بعد أن لایکون هناک أحد من الورثة من المرتبة السابقة. وأخیراً ورد في المادة 893 أن الورثة یرث بعضهم بالفرض والبعض الآخر بالقرابة، ویرث البعض حیناً بالفرض وحیناً بالقرابة. وفي المواد التي تلت لک وضح أن القانون المدني لایأخذ التعصیب بنظر الاعتبار (للاطلاع علی البحوث والمبادئ الفقهیة، ظ: الشهید الثاني، 8/ 79-92: صاحب الجواهر، 39/ 99- 111).

الرد والعولک مع الأخذ بنظر الاعتبار تقدم حدوث الوفیات وتأخره والأشکال المختلفة لروابط اناس فیما بینهم توجد حالات یبقی فیها مقدار من الإرث بعد عزل سهم أقرباء المیت. وطریقة تقسیم الترکة بین الورثة هي علی النحو التالي: في البدء یحدد سهم أولئک الذین لهم فرض معین. وإن أحد أهم حالات الاختلاف بین الإمامیة وأهل السنة في کیفیة تقسیم سهم الإرث، هي احالة التي یبقی فیها مقدار من الترکة. إذ یعتقد الشیعة أن کل صاحب فرض یأخذ أولاً سهمه من الترکة، ویصل الباقي إلی ذوي القرب. وإن لم‌یکن ذو القربی في تلک المرتبة مساویاً لصاحب الفرض في الدرجة، فإن الباقي یُردّ إلی صاحب الفرض، إلا بالنسبة للزوج والزوجة، إذ لایرد إلی هذین الاثنین (ظ: الشهید الثاني، 8/ 79-86؛ أیضاً قانون مدني، المادة 905). بینما الأمر في فقه السنة و کما ذُکر، فإن الباقي من سهام أصحاب الفرائض یعود لأقرب شخص ذکر من أقارب المتوفی.

والحالات المختلفة لتقسیم الترکة بین أصحاب الفرائض هي علی الشکل التالي: 1. یکون مجموع کسور الفرض مساویاً لواحد (کل الترکة). وفي هذه الحالة فإنه حتی لو وجد أحد من العصبة، أو ذوي القربي لما ناله شيء؛ 2. أن یکون مجموع کسور أصحاب الفرض أقل من واحد. ففي هذه الحالة یصل الباقي من سهام أصحاب الفرض إلی العصبة، أو ذوي القربی بحسب اختلاف المذاهب؛ 3. أن یکون مجموع کسور أصحاب الفرض أکثر من واحد، ولاتستوفی ترکة المتوفی جمیع الأشخاص. ففي هذه الحالة یری الإمامیة أن النقص یقع علی سهام الذین هم أقارب المتوفی المقربین من جهة أبیه (ظ: المحقق الحلي، 4/ 58-60؛ أیضاً قانون مدني، المواد 914، 927،938)، بینما یری فقهاء أهل السنة، أنه ینبغي في هذه الحالة الإنقاص من کمیة ومقدار السهم بنسبة الفرض، وزیادة عدد السهام، لیصل لکل أصحاب الفرائض سهم جدید (لمزید من التفاصیل، ظ: ن.د، العول).

الصفحة 1 من4

تسجیل الدخول في موقع الویب

احفظني في ذاکرتك

مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع

هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر

تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:

التسجیل

عضویت در خبرنامه.

هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول

enterverifycode

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.: