الصفحة الرئیسیة / المقالات / دائرة المعارف الإسلامیة الکبری / الفقه و علوم القرآن و الحدیث / الإرث /

فهرس الموضوعات

الإرث

الإرث

تاریخ آخر التحدیث : 1443/3/5 ۲۱:۱۵:۴۶ تاریخ تألیف المقالة

ب- إرث الأم: کما أسلفنا في بحث أقسام السهام، فإن سهم الأم هو حین لایکون للمتوفی أولا ولا إخوة و إذا کان له أولاد، أو إخوة (المحقق الحلي، 4/ 22). لکن متی ما کان الزوج، أو الزوجة مع الأب والدم فإنه وبحسب مقررات فقه أهل السنة ینقص سهم الأم من ثلث کل الترکة إلی ثلث مایبقی بعد وضع فرض الزوج، أو الزوجة (ظ: مسألة الغراوین في هذه المقالة).

ج- إرث الأجداد: من وجهة نظر الفقه الشیعي فإن الجد والجدة یقعان في المرتبة الثانیة من الورّاث؛ فإن کان الجد لوحده، أو الجدة لوحدها سواء أکان للأب، أوللأم، فإنه یرث کل الترکة. وفي حالة تعدد الأجداد و الجدات، فإن کانوا جمیعهم للأب، یأخذ الذکور و ضعف الإناث، وإن کانوا جمیعاً للأم، قُسمت الترکة بینهم بالسویةک. وفي حالة وجود جد، أو جدة للأب وجد، أو جدة للأم مع بعضهما، فإن الترکة یصل إلی الجدین للأم. وفي حالة تعدد الأجداد للأم، فإن ذلک الثلث یقسم بینهم بالسویة، ویصل الثلثان الآخران إلی الجد، أو الجدة للأب وفي حالة التعدد، یکون سهم الذکور (من الثلثین المذکورین) ضعفَ سهم الإناث (ظ: الشهید الثاني، 8/ 126-127؛ أیضاً قانون مدني، المادة 923).

وفي فقه أهل السنة، فإن والد الأب (الجد للأب) في حالة عدم وجود الأب، یسمی الجد الوارث ویکتسب سمة الأب، إلا في الحالات التالیة: 1. أن یحجب والدُ المتوفی أخاه وأخته ویحرمهما من الإرث، لکن الجد مع الأخ والأخت للأبوین، أو للأب، یرثون مع بعضهم بحسب ترتیب المقاسمة. جدیر بالذکر أن الجد في فقه أهل السنة یحجب الإخوة والأخوات من الأم (کلالة الأم)، لکن استناداً إلی فقه الإمامیة فإن سهمهم المفروض ( في حالة الانفراد، و في حالة الاجتماع) یعطی لهم، ویمنح الباقي للجد (الشیخ الطوسي، الخلاف، 2/ 68-69؛ أیضاً شیخ الإسلام، 1/ 261)؛ 2. أن یحرم الدبُ أمَّه التي هي جدة المتوفی من الإرث، لکن الجد لایحرم الجدة ذلک أنهما زوجان، والزوج لایحجب الزوجة؛ 3. یؤدي وجود الأب في مسألتي الغراوین إلی إنقاص سهم الأم من ثلث کل الترکة إلی ثلث الباقي من فرض الزوج، أو الزوجة، لکن سهم الجد في حالة اجتماعه مع أم المتوفی یصیبه النقص وکذلک تأخذ الأم ثلث الکل. ولایخفی أن الجد للأم یُعدّ في فقه أهل السنة في فریق ذوي الأرحام، وبإمکانه أن یرث فقط في حالة عدم وجود صاحب الفرض والمعصِّب.

إرث الجدة في فقه أهل السنة: إن سهم الجدة الوارثة وکذلک الجدات الوارثات هو سدس الترکة، وهذا السهم إنما یعطی لأم الأم إذا لم‌تکن الأم موجودة، کما یصل إلی أم الأب إذا لم‌یکن الأب موجوداً. فإن اجتمعت هاتان الجدتان، یعطی هذا السدس لکلتیهما.

 

3. سهم الإخوة والأخوات (الکلالة) من الإرث

في عرف الفقهاء، فإن الإخوة و الأخوات علی ثلاثة أنواع: 1. للأبوین (الأشقاء)، أو من هم من أب واحد و أم واحدة، مع المتوفی ویدعون أیضاً بني الأعیان؛ 2. للأب، وهم الإخوة والأخوات ممن کانوا مع المتوفی من أب واحد، لکن أمهاتهم مختلفات. وهؤلاء یدعون بني العلاة أیضاً؛ 3. للأم، أولئک الذین ینتسبون إلی المتوفي من طرف الأن فقط، و آباءهم مختلفون، ویدعون بني الأخیاف أیضاً.

وسهام الإخوة و الأخوات للأبوین وللأب، کما للأبناء، بمعنی أنه إذا انحصر الورثة في کل فریق بذکر، أو عدة ذکور، ورثوا کل الترکة. وإذا انحصروا بأنثی، أو عدة إناث، ورثن نصف الترکة، أو ثلثیها. وفي حالة الاختلاط، تطبق قاعدة «للذکر مثل حظ الأنثیین». ولایختلف فقه أهل السنة مع فقه الشیعة في الحالات المذکورة. ونشیر هنا إلی الحالات الخاصة التي طرحت في فقه أهل السنة:

ألف- في المسألة المعروفة بالمشترَکة، یرث الأخ للأبوین مثلَ الأخ للأم ویحرم الأخ للأب من المیراث (قا: ابن قدامة، 7/ 22-23؛ ابن هبیرة، 2/ 315، حیث یخالف فریقان من أهل السنة هذه المسألة).

ب- متی ما اجتمع الإخوة والأخوات للأبوین مع الإخوة والأخوات للأب، یکون إرثهم کإرث الأولاد من الصلب مع أولاد الابن ، علی النحو التالي: 1. إذا کان في المجموعة التي للأبوین ذکرو، حُرمت المجموعة للأب ذکوراً وإناثاً من الإرث. جدیر بالذکر أنه بموجب الفقه الشیعي، لافرق في هذا الحجب بین الذکور والإناث، کما ورد في المادة 918 من القانون المدني: «إذاکان للمیت إخوة للأبوین، فإن الإخوة للأبلایرثون...»؛ 2. لکن إن کان في المجموعة التي للأبوین، أخت واحدة فقط فإنها ترث نصف الترکة. وفي هذه احالة إن کان في المجموعة التي للأب، ذکرو، أو ذکور وإناث مع بعض، فإنهم یرثون بقیة الترکة. فإن لم‌یکن بینهم ذکرو وکنّ أختاً، أو عدة أخوات، فإنها ترث، أو إنهن یرئن سدس الترکة بوصفة تکملة الثلثین؛ 3. إن کانت المجموعة التي للأبوین تشمل عدة أخوات، فإن ثلثي التکرة لهن بعنوان الفرض، وأما الباقي فإنه للمجموعة التي للأب في حالة وجود أخ بینهم فقط (ظ: عبدالله بن أحمد، 401؛ الزحیلي، 8/ 320-325؛ شیخ الذسلام، 1/ 270-271). ومع الأخذ بنظر الاعتبار منطوق المادة 918 وبقیة مواد القانون المدني، فإن الباقي من سهم الأخت، أو الأخوات للأبوین یُردّ إلیهن بحسب الفقه الشیعي (أیضاً ظ: الشهید الأول، 257).

إرث الإخوة والأخوات للأم: و یُعد هؤلاء من مجموعة الورثة الذین عینت سهامهم من قبل الشارع (ظ: النساء/ 4/ 12). وفإذا کان الأخ والأخت للأم شخصاً واحداً فقط، ورث السدس، وإن کانوا أکثر من واحد، سواء أکانوا کلهم من الذکور، أو من الإناث، أو کان بعضهم ذکوراً وبعضهم إناثاً، فلهم ثلث الترکة عن طریق الفرض، تقسم بینهم بالتساوي دون الاختلاف بین سهم الأخ وسهم الأخت (ظ: الشهید الأول، ن.ص؛ أیضاً قانون مدني، المادتان 921، 922).

ومع أنه لایوجد اختلاف بین مختلف الفرق من سنة و شیعة في کیفیة تعیین سهم بني الأخیاف من الإرث علی مایبدو، لکننا نشیر إلی الحالات التي تلاحظ فیها اختلافات: 1. خلافاً لقاعدة التعصیب التي هي إحدی الأسس الثلاثة للتوارث في فقه أهل السنة، فإن الأخ للأم ومع کونه یرتبط بالمتوفی عن طریق الإناث (الأم)، فإنه یرث أیضاً؛ 2. خلافاً لقواعد الفقه الشیعي، فإن أبناء الأم أیضاً یؤدون إلی حجب النقصان فیقللون سهم الأم من إلی ؛ 3. کما أنهم یرثون مع الأم التي کانت وسیلة ارتباطهم بالمتوفی. وجدید بالذکر أن الإخوة للأبوین والإخوة للأب لایحرم أي منهم الإخوةَ للأم من الإرث (ظ: قانون مدني، المادة 918؛ أیضاً الشهید الأول، 256).

 

4. إرث أولاد الإخوة

مع الأخذ بنظر الاعتبار أن مسألة جنس الأقارب لیست بذات أهمیة في فقه الإمامیة ولاتطبق بشأنهم قاعدة التعصیب، فاستناداً إلی المادة 925 من القانون المدني: إذا لم‌یکن للمتوفی من المرتبة الثانیة، أخ و أخت، فإن أولاد الإخوة یحلون محلهما، ویرثون مع الأجداد. وفي هذه الحالة یکون تقسیم الإرث بین أولاد الإخوةبحسب المرتبة،أي أنکل مرتبة تأخذ سهم الشخص الذي تتصل بواسطته بالمتوفی. ولذا فإن أولاد الإخوة للأبوین، أو للأب فقط، یرثون حصة الإخوة للأبوین أو للأب. ولأولاد الکلالة للأم حصة کلالة الأم. وفي تقسیم السهام بین أفراد المرتبة الواحدة، یرث الذکور ضعف الإناث، سواء أکانوا أولاد الإخوة للأبوین أو للأب فقط، بینما یقسم بینهم بالسویة إذا کانوا من کلالة الأم (أیضاً ظ: المحقق الحلي، 4/ 29).

وفي فقه أهل السنة و بموجب قاعدة التعصیب. فإن أولاد الأخت لایعدون ورثة، وفي حالة الضرورة یرثون بموجب قاعدة ذوي الأرحام، لهذا فإنه في بحث أولاد الإخوة یطرح فقط إرث أبناء الإخوة، وهوعلی نوعین: أبناء الأخ للأبوین و أبناء الأخ للأب، یکون إرث کل واحد منهم – سواء أکان واحداً، أو کانوا جماعة – مثل إرث آبائهم، أي في حالة الانفراد، فإنه یأخذ واحد، أو عدة أفراد منهم کل الترکة فأو بقیتها بعد دفع أسهم أصحاب الفرض، و في حالة الاجتماع یقوم ابن الدخ للأبوین بحجب ابن الأخ للأب.

واستناداً إلی قواعد علم الفرائض لدی أهل السنة،یوجد اختلاف بین أولاد الإخوة و آبائهم: 1. یُنِقص سهمُ الإخوة في حالة تعددهم، سهمَ إرث الأم من إلی ، لکن ابن الأخ لن ینقصه؛ 2. الأخ یرث بوجود الجد (إلا في الفقه الحنفي، ظ: تتمة المقالة)، لکن ابن الأخ لایرث بوجود جد المتوفی، ذلک أن الجد في حالة وجود أخ المتوفی، له من الإرث بقدر سهم الأخ، وکما نعلم فإن الأخ یحجب ابن الأخ ویمنع توارثه؛ 3. الأخ یجعل أخته عصبةً، بینما ابن الأخ لایجعل أخته عصبةً لأنها من ذوي الأرحام؛ 4. وفي مسألة الشرکة فإن الأخ للأبوین ولکون أمه هي نفسها أم أولاد الأم – فإنه سیکون شریکهم في الإرث، لکن ابن الأخ للأبوین – ولکون أمه (کنة) غیر أم أولاد الأم – لایشارکهم في الإرث؛ 5. یقوم الأخ للأبوین بحجب الأخ للأب، بینما ابن الأخ للأبوین لایحجب الأخ للأب؛ 6. الأخُ للأب یحجب ابنَ الأخ للأبوین، بینما ابن الأخ للأب لایحجب ابن الأخ للأبوین.

في ختام هذا البحث من الضروري التذکیر بأن دور العم الذي یعدّ في فقه الشیعة من بین ورّاث المرتبة الثالثة، هو في فقه السنة بمثابة أخ للمتوفی في حالة عدم وجود أخ له، سواء أکان عماً للأبوین، أوعماً للأب فقط. لکن ینبغي الانتباه إلی أن ابن الأخ بحجب عم المتوفی. وهذا الأمر سّیان في الفقهین الشیعي و السني. وجدیر بالذکر أن ابن العم أیضاً یرث بدل أبیه في حالة عدم وجوده. کما یرث ابن الأخ (للأبوین وللأب) في حالي عدم وجود الأخ.

 

5. سهم المرتبة الثالثة من الإرث

وتضم هذه المرتبة العم و العمة (الأقارب من طرف الأب) والخال والخالة (الأقارب من طرف الأم)، ویعدّون ورثة حین لایکون هناک للمتوفی أقارب من المرتبتین الأولی والثانیة (قانون مدني، المادة 928؛ المحقق الحلي، 4/ 30). جدیر بالذکر – واستناداً إلی فقه أهل السنة – فإن العم وأولاده الذکور هم وحدهم الذین یعدّون ورثة عن طریق التعصیب من بین الأقارب المذکورین، بینما یُعدّ الباقون جمیعاً من ذوي الأرحام.

ویقوم أسلوب تقسیم الإرث في هذه المرتبة علی نوع علاقة ذوي القربی بالمتوفی (عن طریق الذکور، أو الإناث)، ونوع العلاقة و القربی فیما بینهم (للأبوین،للأب، للأم). فمثلاً إذا کان للمتوفی عدة أعمام، أو أخوال للأبوین، فإن الأعمام والأخوال للأب لایرثون. وفي حالة عدم وجود أعمام و أخوال للأبوین فإن الإرث لهم (مَن هم للأب) (ظ: ن.ص؛ قانون مدني، المادة 930)، أو أن یقسم بالسویة بین الأعمام و العمات إذا کانوا جمیعاً للأم. أما إذا کانوا جمیعاً للأبوین، أو للأب،یأخذ الذکور ضعف الإناث (ظ: المقق الحلي، ن.ص؛ قانون مدني، المادة 931).

وإذا کان الخَلَفُ عدةَ أخوال و خالات معاً، تقسم الترکي بینهم بالتساوي (لأن علاقتهم بالمتوفی إنما جاءت عن طریق الإناث، و کما مرّ آنفاً، فإن الأخ والأخت للأم أیضاًینطبق علیهما هذا لحکم)، سواء أکانوا جمیعاً للأبوین، أم للأب، أم للأم (ظ: المحقق الحلي، 4/ 31؛ قانون مدني، المادة 933). وإن اجتماع الخلف من المرتبة الثالثة من المجموعات التي للأبوین و للأب وللأم ینطبق علیه الحکم الذي قیل بشأن الأخ والأخت، ذلک أنهم حلّوا محلهم في العلاقة بالمتوفی: فإن کان للأم وواحداً، فله ، وإن کانوا عدیدین، فلهم ، ویعطی الباقي إلی من هو للأبوین، أو للأب (ظ: المحقق الحلي، ن.ص؛ قانون مدني، المادتان 932، 934).

إن تواجد مجموعتین عمة و عم من جهة، وخالة و خال من جهة أخری، یخلق ترکیبة من حالات مختلفة بحیث یعطی الترکة أولاً إلی مجموعة «الخالة و الخال»، فیکون من الترکة سهم مجموعة «العمة والعم». وتقسیم الثلث في المجموعة الأولی هو بالتساوي (سهم الخال بقدر سهم الخالة)، أما إذا کان بینهم شخص للأم (سواء أکان خالاً، أم خالة) فله سدس الثلث. وإن کانوا عدةً (للأم) فإن ثلث الثلث سیکون سهمهم، یقسم بینهم باتساوي في الحالة الأخیرة. وفي تقسیم ثلثي الترکة بین المجموعة الثانیة (العم والعمة)، یکون سهم الأخ ضعف سهم الأخت. کذلک إذا کان بینهم شخص للأم، فله سدس الثلثین. وإن کانوا عدة فسیأخذون ثلث الثلثین یقسم بینهم بالتساوي في الحالة الأخیرة (ظ: المحقق الحلي، 4/ 32؛ قانون مدني، المادة 935).

وتوجد هنا حالة خاصة ومستثناة في فقه الإمامیة: مع وجود العم والعمة والخال والخالة فإن أبناءهم لایرثون، إلا إذا انحصر الورثة في ابن عم واحد للأبوین و عم واحد للأب، ففي هذه الحالة فحسب، فإن ابن العم یحرم العمَّ من الإرث. إما إذا کان مع ابن العم للأبوین خالٌ، أو خالة، أو عدةٌ أعمام (وإن کانوا للأب)، فإن ابن العم لایرث (ظ: قانون مدني،المادة 936؛ أیضاً ظ: السیوري، نضد ...، 449-450).

ومما یجدر ذکره أن ابن الأخر للأب عُد – في حالة خاصة أیضاً – مقدّماً علی العم (الکلیني، 7/ 76). کذلک أبناء الأخت للأبوین مقدمون علی أبناء الأخ للأب (الذین یعدون في مذهب أهل السنة معصبین) ویحجبونهم (الشیخ الطوسي، النهایة، 2/ 670).

ذوو الأرحام في الفقه السنّي: کما مرّبنا فيبحث أقسام الورثة، فإن ذوي الدرحام هم الأقارب الذین لیسوا أصحاب فرض ولیس لهم موقع بین العصبة، وکما رأینا أیضاً، فإن حق القصاص قبل الإسلام کان لأقارب الأب فحسب، وکانوا ملزمین بدفع الدیة، وتبعاً لذلک کانوا یُعدّون ورثة.وبعد نزول الآیات الخاصة بالإرث في القرآن الکریم، عُرف الوارث من غیره في الإسلام. ولما کانت العلاقات الإنسانیة أوسع من أن یؤتی بذکر تفاصیلها في الآیات القرآنیة حتماً، فقد استمر طویلاً بحث فقهاء صدر الإسلام فطمعرفة أنواع الورثة حتی ظهرت أخیراً تقسیمات بهذا الشأن. ومن بین البحوث کانت مسألة هل إن الخال وارث، أم لا. وقد عدّ البعض أن المقصود بآیة «وأولو الأرحام بعضهم أولی ببعض في کتاب الله» (الأحزاب/ 33/ 6) و نظراً لوجود قید «في کتاب الله»، هو الأقارب الذین ذُکروا في آثات المواریث. أخیراً واعتماداً علی حدیث «الخال وارث من لاوارث له، یعقل عنه ویرثه» (ظ: أبو داود، 3/ 123؛ أحمد بن حنبل، 1/ 46)، اعتُرف بالخال وارثاً، وبذوي الأرحام تبعاً لذلک (ظ: ابن رشد، 2/ 284؛ أیضاً جعفري، إرث، 2/ 92-111؛ شیخ الإسلام، 237-241).

 

6. إرث الجد والإخوة

عَدَّ بعض فقهاء أهل السنة الجدَّ، أي والد الأب بمنزلة الأب، ورأوا أن الأحکام الخاصة بالأب ساریة علیه أیضاً. فمثلاً في حالة اجتماع الجد مع ابن المتوفی فسهمه السدس کالأب. ولهذا فهم یرون أنه عند اجتماعه مع الإخوة والأخوات، علیه یحجبهم، (ظ: القدوري، 293). وفي مقابل ذلک، یعتقد البعض (المالکیة والشافعیة والحنبلیة) أن قرابة الجد من المتوفی هي أضعف من قرابة الإخوة للأبوین والإخوة للأب، ولایمکنه حجبهم، ذلک أن الأخ هو ابن الأب، و الجد هو أبو الأب. وبطبیعة الحال فإن ابن الأب أقرب إلی المتوفی من أبي الأب (ظ: شیخ‌الإسلام، 1/ 263).

وفي الفقه السني، فإن الجد هو من الورثة الذین یرثون بالفرض والتعصیب (قا: قانون مدني، المادة 897)، أي إنه من حیث الأبوة بحکم الأب، ومن حیث القرابةمعادل للأخ. ولذا فإنه باجتماعه مع الإخوة یمکن أن یُعطی سهمه إما عن طریق الفرض کالأب، أو عن طریق التعصیب کالأخ. لکن مراعاة لمقام الأبوة و شیخوخته و ضعفه، فقد قُرر أن یحدد إرثه بحسب أحد هذین الطریقین بحیث یکون لمصلحته بشکل أکبر. ومیزان فرض الجد في حالة انحصار الورثة بالجد والإخوة هو علی الأقل ثلث الترکة، وإن وجد غیرهم ورّاثمن أصحاب الفرض فسیکون السدس علی الأقل، بالشکل التالي:

ألف- إذا کان الوراث الجد والإخوة فحسب ولم‌یکن معهم وارث صاحب فرض، فإنه مع الأخذ بنظر الاعتبار عدد الورثة، یجب أن یبحث أیهما یکون نفعه أکبر له: من تخصیص الترکة له، أم إشراکه في تقسیم الترکة وکأنه أحد الإخوة. وعلی أیة حال فإنه وبعد تعیین و عزل سهم الجد یقسم الباقي بین الإخوة.

ب- متی ماکان الورثة، عدا الجد و الإخوة معهم أیضاً من أصحاب الفرض (مثل البنت و بنت الابن والأم والجدات و الزوجة، أو الزوج) فإن سهم إرث الجد یحسب علی أساس الترکة، أو ثلث مابقي بعد وضع الفروض، أو ترتیب المقاسمة، بالشکل الذي یحقق مصلحته بصورة أفضل.

وفي مسألة الجد والإخوة، فإنه یبقی أحیاناً من أصحاب الفرض السدس الخاص بالجد، ویکون الباقي أحیاناً أقل من ذلک، وحیناً لایبقی أي شيء للجد، فی عمل في الحالتین الأخیرتین بموجب قاعدة العول.

واستناداً إلی أحکام الفقه الشیعي، فإنه متی ماکان للمتوفی أجداد (سواء أکانا جداً وجدةً وسواء أکانا للأب، أو للأم) و أخوات و إخوةمعاً، یکون من الترکة سهم الورثة من طرف الأب. وتکون قسمتها علی أساس للذکر مثل حظ الأنثیین، بینما یتعلق الثلث الباقي إلی الورثة من طرف الأم ویقمس بینهم بالتساوي. وخلافاً لما هو علیه في الفقه السني، فإن الجد للأب هنا لایحجب الأقارب من طرف الأم (الإخوة والأخوات)،وهؤلاء یرثون السدس في حالة الانفراد، والثلث في حالة الاجتماع (ظ: المحقق الحلي، 4/ 26؛ قانون مدني، المادة 924). کما أنه خلافاً للفقه السني حیث یحجب الجد أولاد الإخوة، فإن المتوفی في هذه الحالة إذا لم‌یکن له إخوة وأخوات فإن أولادهم یحلون محلهم، ویرثون مع الجد بمراعاة المرتبة والخلافة (ظ: المحقق الحلي، 4/ 29-30؛ قانون مدني، المادتان 925، 926). جدیر بالذکر أنه و بحسب ضوابظ تقسیم الإرث لدی الشیعة «یرث أقارب الأم سواء أکانوا أجداداً، أم کلالة فرضهم من أصل الترکة»، وخلافاً لقاعدة العول، فإنه «متی ماحدث نقص بسبب دخول الزوج، أو الزوجة في قسمة الترکة، فإن النقص یحل بالکلالة للأبوین، أو للأب وحده، أو بالأجداد للأب» (ظ: المحقق الحلي، 4/ 27؛ قانون مدني، المادة 927).

 

7. إرث الزوج والزوجة

ألف- یرث الزوج في النکاح الدائم زوجتة المتوفاة (ظ: الشهید الأول، 264؛ قانون مدني، المادة 940). ویکون سهم إرث الزوج من ملکیة الزوجة من کل الترکة في حالة وجود ولد للمتوفاة (ظ: النساء/ 4/ 12). فإن لم‌یکن للمتوفاة ولد، فلزوجها النصف مماترکت. وجدیر بالذکر أنه لایشاهد خلاف بین شتی الفرق الإسلامیة بشأن إرث الزوج، إلا في الحالة التي لایکون فیها للمتوفاة وارث سوی الزوج، حیث یعتقد الشیعة أن المتبقي من الترکة یعطی له أیضاً (ظ: قانون مدني، المادي 949؛ الشیخ الطوسي، النهایة، 2/ 657-658). وفي نفس الوقت، فقد قررالقانون المدني المصري في المادة 30 من قانون الإرث أنه في حالة عدم وجود وارث آخر، یعود باقي الترکة للزوج، أو الزوجة (أیضاً ظ الزحیلي، 8/ 360-361، حیث أشیر إلی المادة 288 من القانون المدني السوري).

الصفحة 1 من4

تسجیل الدخول في موقع الویب

احفظني في ذاکرتك

مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع

هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر

تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:

التسجیل

عضویت در خبرنامه.

هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول

enterverifycode

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.: