الصفحة الرئیسیة / المقالات / الامر بالمعروف و النهی عن المنکر /

فهرس الموضوعات

الامر بالمعروف و النهی عن المنکر


تاریخ آخر التحدیث : 1441/12/13 ۱۴:۱۸:۰۹ تاریخ تألیف المقالة

اَلْأَمْرُ بِالْمَعْروفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَر،   مصطلحان یراد بهما حسب التفاسير القديمة، الأمر باتباع النبي محمد (ص) والدين الإسلامي، والنهي عن الكفر بالله وعن تكذيب رسوله (ص) ودينه (مثلاً ظ: الطبري، 17 / 126-127).
إن نظرة عابرة علی البحوث الطويلة والواسعة التي طرحها علماء الدين ومنهم المتكلمون، في بيان مفهوم الأمر والنهي والمطلوب منها وأقسامها وكیفية دلالاتها (مثلاً ظ: مانکدیم، 141؛ السيوري، 381-382)، تشیر إلی أن الأمر بالمعروف هو فعل لتحقيق ما هو مألوف ومستحسن طبقاً لتعاليم الدين وعرف التدين، والنهي عن المنكر هو رد فعل للقضاء على ما هو غير مألوف، ومذموم. لقد دخل هذا المبدأ الذي ينتمي ذاتاً إلى نطاق العمل ويجب تصنيفه في عداد الفروع، لا الأصول، بدایةً علم الكلام ونطاق المباحث النظرية على يد المعتزلة وتواصل في القرون اللاحقة على يد الآخرين، بصورة تقلیدي في المؤلفات الكلامية (ظ: الجويني، 368؛ التفتازاني، 5 / 172؛ الجرجاني، 7 / 374).
وتدل أقدم المصادر الموجودة في الكلام المعتزلي ــ والتي لا تتجـاوز طبعاً أواخر القرن 3ه‍ ــ على أن الاعتقاد الأكيـد بهذا المبدأ، مع 4 أصول نظرية أخرى (ظ: ن.د، الأصول الخمسة) كان يعتبـر أساس معیار الاعتقـاد بمذهـب المعتزلـة (الخيـاط، 127؛ أبو القاسم البلخي، 63-64؛ ابن المرتضی، طبقات... ، 8). وقد تم تأييـد هذا الموضوع والتأكيد عليه مـن قبل القاضي عبد الجبار (تـ 415ه‍ / 1024م) أيضاً والذي ألف أثراً جامعاً حول الأصول الخمسة لأهل الاعتزال (ظ: «فضل ... »، 139).
يتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحكامهما وشروطهما ومراتبهما نقاشات واختلافات كثيرة نشير إلى أهمها:

ألف‌ ـ عند المعتزلة:

تدل المعلومات المتوفرة على أن الأمر بالمعروف كان قد قيد كواجب بشكل مطلق في البحوث الكلامية لأســلاف مشـايـخ المعتـزلـة وقـد قسم أبـو علـي الجُبّـائـي (تـ 303ه‍ / 915م) لأول مرة المعروف إلى واجب ومستحب واعتبر الأمـر بالنوع الأول واجباً، والأمر بالنـوع الثاني مستحباً. ولكنـه لم يعتقد بمثل هذا التقسيم فيما يتعلق بالمنكرات. وقد اختار القاضي عبد الجبار هذا القول وقرره بأن الأمر تابع للمأمور به ولیس يتصف بصفة زائدة عليه؛ فالأمر بالواجب، واجب، والأمر بالمستحب، مستحب؛ وأما المنكرات، فإنها متصفة كلها بالقبح، والنهي عنهـا واجـب بالكليـة (مانکدیم، 146-147، 745؛ أيـضـاً ظ: الزمخشري، 1 / 397؛ ابن المرتضى، البحر... ، 97). ويبدو أن أبا القاسم البلخي (تـ 319ه‍ / 931م) الذي كان من معتزلة بغداد، وكانت لـه آراء خاصة في بـاب الأحكام التكليفيـة الخمسة (ظ: ن. د، أبو القاسم البلخي)، هو الوحيد الذي أصر بعد ذلك على قول السلف (ظ: ابن المرتضى، ن.ص، القلائد... ، 149).
ویتفق المعتزلة على أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستند إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين؛ وبعبارة أخرى، فإن دليل وجوبه سماعي. وأما أبو علي الجبائي فقد سعى لأن يمهد له حكماً عقلياً لوجوبه من خلال التوسل بقاعدة كان يعبر عنها بـ «الإحسان». وقد عارض هذا المسعى، ابنه أبو هاشم الجبائي (ن.ع)، إلا فيما يتعلق بأحد مصاديقه والذي لا يتمتع بأهمية كبيرة (مانکدیم، 742). ورغم أن القاضي عبد الجبار اعتبر في كتاب «المختصر في أصول الدين» النهي عن المنكر مشمولاً بحكم العقل (ص 248)، إلا أنه لم يستطع في شرح الأصول الخمسـة أن يتجنب نقـد رأي أبـي علـي والـرد علـى ادعائـه (ظ: مانکدیم، 742-744). ويبدو أن البحث الشيق للقاضي عبد الجبار، اعتبر محاكمة منصفة وفصلاً للخطاب بين آراء أبي علي من جهة وأبي هاشم والآخرين من جهة أخرى، والقول الفصل للنزاع في هذا الباب (ظ: الزمخشري، ابن المرتضى، ن.صص؛ قا: أبـو يعلی، 195؛ وكذلك عـن نظريات أبي علـى وأبـي هاشم، ظ: الجرجاني، 7 / 374-375).
ويتفق المعتزلة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الکفایات (مانکدیم، 148، 741؛ الزمخشري، 1 / 396). ولذلك، فإن الشمول الموجود في بعض الروایات (المسعودي، 3 / 222؛ الملطي، 41) معني بعموم الحكم، لا عينيته (ظ: الشريف المرتضى، 560؛ التفتازاني، 5 / 174-175).
وحسب تفسير المعتزلة، فإن الاختلاف الجوهري بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن الأمر وإيجاد الدافع إلى العمل بالمعروف يكفيان لوحدهما في الأول وليس من الضروري إجبار الشخص والفرض عليه؛ ولكن الأمر يختلف بالنسبة إلى الثاني، ولأن الشروط متوفرة، فإن الدعوة لا تكفي لوحدها (مانکدیم، 744-745؛ القاسم بن محمد، 178). ومن وجهة النظر هذه (إلى جانب الآيات والأحاديث)، يمكن تعيين مراتب النهي عن المنكر كالتالي: الكراهة القلبیة والمنع اللساني والمنع العملي وأخيراً  المواجهة والقتال المسلح.
وقد كان المعتزلة يؤمنون دوماً بأن إشهار السيف، أمر لامفر منه، وواجب على جميع المسلمين، وذلك عندما تكون الإجراءات المتساهلة عديمة الجدوى. ولم ينقل في هذا المجال خلاف، سوى عن الأصم (ن.ع؛ ظ: الأشعري، 1 / 311، 2 / 125؛ ابن حزم، 4 / 171). وقد أصروا بشدة على اعتقادهم هذا، طيلة التاريخ، وألفوا الكثير لإثباته (مثلاً ظ: الخياط، 127؛ الملطي، 42-44)، کما كانوا ملتزمين به في سيرتهم العملية (ظ: ابن حزم، 4 / 172)، إلى درجة أنهم أجمعوا، كما ينقل المسعودي، على أن القیام بهذه الفريضة (مثل الثورة ضد السلطان، أو الجماعة الأخرى) يمكن أن يكتسب شكل الجهاد؛ ومن هذه الناحية لايوجد فرق بين الكافر والفاسق ــ الذي هـو ــ في منزلة بين الكفر والإيمـان (ن.ص؛ أيضاً ظ: أبو القاسم البلخي، 64؛ ابن المرتضى، ن.ص).
ومع ذلك، فإن المتكلمين المعتزلة لم يغفلوا الالتفات إلى هذه الملاحظة الأساسية وهي أن الإقدام على المرتبة الأعلى سوف لا يكون جائزاً من حيث العقل والشرع أيضاً، مادام الفرض قابلاً للتحقق بالمرتبة الأولى (مانکدیم، 144، 741، 744-745؛ القاسم بن محمد، 177). ومن شأن الالتفات إلى هذه الملاحظة، أن يفيدنا في إزالة الغموض عن عبارة الزمخشري: حيث يعطي الأولوية (ولیس الحصر) للإمام وخلفائه في تحديد حالة الحرب وسفك الدماء ذلك لأن علمهم ومقدرتهم أكثر تأثيراً في تنفيذ هذا الأمر (1 / 398).
كما جاء مؤلفو المعتزلة بالبحث في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن مباحثهم، حيث إنها قريبة جداً من المباحث الفقهية إذا أخذنا بعین الاعتبار النتائج، رغم أنها تتمیز بطابع عقلي واستدلالي من حيث الصياغة (ظ: مانکدیم، 142-146؛ الزمخشري، 1 / 397- 398؛ القاسم بن محمد، 176-177).

ب ـ عند الأشاعرة: 

لم يبادر الأشاعرة في الخطوط الرئيسة لمباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على نطاق واسع إلى تأسيس أصل، أو ابتكار فرعي فقد عمدوا بشكل رئيس وتقليداً للمعتزلة، إلى نقض أسسهم الكلامية وتدوين أصولهم الكلامية الخاصة بهم. وفي هذا المجال، تحدث التفتازاني لأول مرة عن تقسيم المنكر إلى حرام ومكروه، ورأى أن النهي عن المكروه، مستحب كالأمر بالمستحب ولايمكن أن يكون واجباً (5 / 171؛ أيضاً ظ: الجرجاني، 7 / 374). وقد أكد جميع الأشاعرة أن دليل الوجوب منحصر في الكتاب والسنة والإجماع (أبو يعلى، 195؛ التفتازاني، 5 / 172؛ الجرجاني، 7 / 375)؛ كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض کفایة حسب رأيهم (الجويني، 369؛ التفتازاني، 5 / 174-175).
تدل مصادر الأشاعرة في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن هناك اختلافاً في الرأي بين الفئة التي كانت تسمى «أهل السنة»: فيرى فريق أن النهي عن المنكر يكون بالقلب واللسان فقط ولايتجاوزهما (الأشعري، 2 / 126)، رغم أن ابن حزم يرى أنهم يوجبون إشهار السلاح دفاعاً عن الإمام العادل، عندما يخرج فاسق عليه (ظ: 4 / 171)؛ وترى طائفة أخرى يسميها الأشعري في أحد المواضع «أصحاب الحديث» (2 / 125)، أن إشهار السلاح لا يجوز ويمكن التصرف إلى حد التصدي الجسمي (= باليد) (م.ن، 2 / 126)؛ وأخيراً، الطائفة الثالثة التي أوجبت حمل السلاح في ذلك العصر حيث لا يكون هناك سبيل آخر (ابن حزم، ن.ص) ويبدو، أن المتكلمين الأشاعرة أخذوا بنظر الاعتبار إمكانية القتال المسلح أيضاً، منذ ذلك الحين، وجوزوه في بعض الحالات؛ وقد أبدوا من خلال ذلك، نزعةً إلى بعض المصطلحات الاجتماعيـة. وتشمـل تلک الظـروف إحـدى الحالتيـن التاليتيـن: 1. عندما یكون زمام المبادرة بيد حاكم المسلمين؛ 2. عند اتفاق أهل الحل والعقد عليها (الجويني، 370؛ أيضاً ظ: ابن ميمون، 607- 608؛ التفتازاني، 5 / 174؛ أيضاً ظ: فخر الدين، 8 / 183).

ج ـ عند الإمامية:

بين الآثار التي اهتمت بآراء الفرق والمذاهب الإسلامية یحتوي كتاب الفصل لابن حزم علی تفاصیل أكثر حول مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع ذلك، لایمکننا أن ندرك من خلاله بشكل كامل وبوضوح رأي الإمامية في هذا المجال: فهو يرى من جهة أن جميع الشيعة لا يتجاوزون مرتبة اللسان (وفي حالة توفر الإمكانية) في تجويز مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم يمنعون أي شكل من التصرف وإشهار السلاح، إلا عندما يخرج الإمام الناطق بالحق؛ ومن جهة أخرى فإنه نسب إلى الإمام علي (ع) والإمام  الحسن (ع) وأصحابهما وأتباعهما الآخرين الرأي أنه اقتضی دفع المنکر حمـل السلاح فیجـب علـی أهـل الحـق أن یشهـروا سیوفهـم (ظ: 4 / 171-172).
وفي الحقيقة يجب القول إن آراء الإمامية في هذا المجال مختلفة وقد اقترنت طيلة التاريخ ببعض التغیرات. وهناک طائفة من الإمامية ترى أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرهون أساساً بزمان حضور الإمام (مانکدیم، 124، 126، 148، 741؛ الجويني، 368؛ ابن ميمون، 605-606؛ الجرجاني، 7 / 374). وتتراوح نصوص الإمامية في هذا المجال، أیضاً بين إرجاع المنع الجسمي (مالم يؤد إلى الجرح والقتل) إلى حضور الإمام (ظ: المفيد، 56؛ الطوسي، 150؛ أبو الفتح الحسيني، 217)، أو حمل السلاح لدفع المنكر (ظ: العلامة الحلي، كشف... ، 455؛ السيوري، 380).
وتتطابق آراء الإمامية مع وجهات نظر المعتزلة فيما يتعلق بوجوب النهي عن جميع المنكرات، حيث احتل القول بتقسيم المنكرات إلى حرام ومكروه، وإلحاق الثاني بالنهي المستحب، مكانته منذ آخر القرن 10ه‍ / 16م (أبو الفتح الحسيني، ن.ص؛ أيضاً  ظ: الشريف المرتضى، 553؛ الطوسي، 148؛ معتقد الإمامية، 340؛ العلامة الحلي، أنوار ... ، 193).
وفي مبحث دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الموضع الذي رفض فيه الشريف المرتضى أي دليل عقلي بل وحتى قاعدة اللطف توافقاً مع المتكلمين المعتزلة (ص 553-555)، فتح تلميذه الشيخ الطوسي باب الخلاف من خلال طرح التشكيك في هذه المسألة وإضفاء الحجية على حكم العقل (ص 147) كما أن مساعي بعض الشارحين للدفاع عنه لم تتمخض عن نتيجة (السيوري، 383-384). وربما لهذا السبب، أعرض العلامة الحلي أخيراً عن هذا الرأي بعد أن كان لفترة موافقاً للشيخ الطوسي في رأیه ( كشف، ن.ص؛ السيوري، 380-383). وبالطبع فإن هذا التشكيك، ترسخ إلى درجة أن أحد شارحي آثاره، وجد أن أدلة القائلين بحكم العقل ومنكريه قابلة للنقاش (أبو الفتح الحسيني، 218).
وقد كان رأي علماء الشيعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، یتمثل في فرض الکفایة (ظ: المفيد، ن.ص؛ الشريف المرتضى، 554، 560؛ السيوري، 381)، سوى الشيخ الطوسي الذي اعتبره من فروض العین متفقاً في ذلك مع إحدى الجماعات (ص 147، 150-151). ومن الواضح أن هذا الحكم لايتمتع بثبات كبير ولايتلاءم مع مقتضى الحكمة ومدلولات المنقولات الشرعية وطبيعة مروع الأحكام (قا: السيوري، 385؛ أبو الفتح الحسیني، ن.ص).
ورأى الشيخ المفيد في تنفيذ مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن بسط اليد من شؤون الحكومة ومقتصر على السلطان أو ممثليه واعتبره من متفرعات مذهب الإمامية (ن.ص)؛ ولكن السيد المرتضى اعتبر منع المنكر ودفعه حسناً من خلال الرد على هذه الشبهة وهي أن الإنكار الجسمي نوع من العقوبة ومن شأن أمر الحكام عندما يؤدي إلى إلحاق الضرر والإيلام، حتى وإن أدى إلى موت فاعل المنکر وهلاكه (ص 559-560). وقد عزز الشيخ الطوسي (ظ: أبو الفتح الحسيني، 217) هذا الرأي نفسه، رغم أنه كان يراه متعارضاً في الظاهر مع مذهب شيوخ الإمامية (ص 150؛ عن الشروط والمباحث الأخرى، مثلاً ظ: الشريف المرتضى، 555-559؛ الطوسي، 148-149، 150؛ السيوري، 384؛ عن المدارس الأخرى، مثلاً ظ: الأشعري، 2 / 125؛ ابن حزم، 4 / 172؛ ابن المرتضى، ن.صص).

المصادر:  

ابن حزم، علي، الفصل، بيروت، 1406ه‍ / 1986م؛ ابن المرتضى، أحمد، البحر الزخار، بيروت، 1975م؛م.ن، طبقات المعتزلة، بيروت، 1380ه‍ / 1961م؛ م.ن، القلائـد في تصحیح العقائد، تق‍ : ألبير نصري نـادر، بيروت، 1986م؛ ابن ميمـون، أبو بكـر، شرح الإرشاد، تق‍ : أحمد حجازي أحمد السقاء، القاهـرة، 1407ه‍ / 1987م؛ أبو الفتـح الحسيني، «مفتـاح الباب»، مـع البـاب الحـادي عشـر للعلامـة الحلي، تق‍ : مهدي محقق، مشهد، 1368ش؛ أبو القاسم البلخي، عبد الله، «باب ذكر المعتزلة»، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تق‍ : فؤاد سيد، تونس، 1406ه‍ / 1986م؛ أبويعلـی، محمد، المعتمد في أصول الدين، تق‍ : وديع زيدان حداد، بيـروت، 1986م؛ الأشعري، علي، مقالات الإسلاميين، تق‍ : محمد محیي الدين عبد الحميد، القاهرة، 1369ه‍ / 1950م؛ التفتازاني، مسعود، شرح المقاصد، تق‍ : عبد الرحمن عميرة، بيروت، 1409ه‍ / 1989م؛ الجرجاني، علي، شرح المواقف، تق‍ : محمد بدرالدين النعساني القاهرة، 1325ه‍ / 1907م؛ الجويني، عبد الملك، الإرشاد، تق‍ : محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، القاهرة، 1369ه‍ / 1950م؛ الخياط، عبد الرحيم، الانتصار، تق‍ : نيبرغ، بيروت، 1987- 1988م؛ الزمخشري، محمود، الکشاف، بیروت، دار الكتاب العربي؛ السيوري، مقداد، إرشاد الطالبيين، تق‍ : مهدي الرجائي، قم، 1405ه‍ ؛ الشريف المرتضى، علي، الذخيرة، تق‍ : أحمد الحسيني، قم، 1411ه‍ ؛ الطبري، تفسير؛ الطوسي، محمد، الاقتصاد، قم، 1400ه‍ ؛ العلامة الحلي، الحسن، أنـوار الملكـوت، تق‍ : محمد نجمـي الزنجاني، قـم، 1363ش؛ م.ن، كشف المـراد في شرح تجرید الاعتقاد، تق‍ : إبراهيم الموسوي الزنجاني، بيروت، مؤسسة الأعلمي؛ فخر الدين الرازي، التفسير الکبیر، بيروت، 1405ه‍ / 1985م؛ القاسم بن محمد، الأساس لعقائد الأكياس، تق‍ : ألبير نصري نادر، بيروت، 1980م؛ القاضي عبد الجبار، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تق‍ : فؤاد سيد، تونس، 1406ه‍ / 1986م؛ م.ن، «المختصر فـي أصول الـديـن»، رسائـل العـدل والتـوحيـد، تق‍ : محمد عمارة، القاهرة، 1971م؛ مانکدیم، أحمد، [تعلیق] شرح الأصول الخمسة، تق‍ : عبد الکریم عثمان، القاهرة، 1384ه‍ / 1965م؛ المسعودي، علي، مروج الذهب، قم، 1363ش؛ معتقد الإمامية، تق‍ : محمد تقي دانش‌ پژوه، طهران، 1339ش؛ المفید، محمد، أوائل المقالات، تق‍ : مهدي محقق، طهران، 1372ش؛ الملطي، محمد، التنبيه والرد، 1369ه‍ / 1949م.           

                 عبد الأمير جابري زاده / خ.

الصفحة 1 من2

تسجیل الدخول في موقع الویب

احفظني في ذاکرتك

مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع

هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر

تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:

التسجیل

عضویت در خبرنامه.

هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول

enterverifycode

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.: