الصفحة الرئیسیة / المقالات / دائرة المعارف الإسلامیة الکبری / الکلام و الفرق / أصحاب الحدود /

فهرس الموضوعات

أصحاب الحدود


تاریخ آخر التحدیث : 1442/9/28 ۱۰:۱۷:۱۶ تاریخ تألیف المقالة

أَصْحابُ الْحُدود، مصطلح في بحوث علم الكلام لدى المحكِّمة يطلق على ذلك الفريق من مرتكبي الكبائر ممن استحقت ذنوبهم إقامة الحد. و إن البحث في منزلة أصحاب الحدود هو من فروع بحث منزلة الفاسق في علم الكلام لدى المحكمة. 
إن إحدى المسائل الكلامية المهمة في القرون الأولى للهجرة، مسألة منزلة مرتكب الكبيرة التي كانت من أهم مجالات افتراق الفرق الإسلامية و من أشد مواضع الخلاف جذرية بينهم. و بنظرة إجمالية، كانت هناك 3 رؤى أساسية بين الفرق الكلامية القديمة بشأن منزلة مرتكب الكبيرة: فريق كالإمامية والمرجئة كانوا يقولون بإسلام مرتكب الكبيرة، بل إن المرجئة يقولون بإيمانه أيضاً؛ و كان المعتزلة يطرحون نظرية المنزلة بين المنزلتين؛ و كان المحكمة قاطبة يعتقدون بكفر مرتكب الكبيرة (ظ: الخياط، 164-167؛ المفيد، 54). إن ما كان مطروحاً في كتب علم الكلام القديمة و كتب الفرق تحت عنوان مسألة أصحاب الحدود، وبسبب الخصوصية الموجودة في هذا القسم من الكبائر ــ الكبائر المستوجبـة للحـد ــ اكتسب أهمية فائقة، و كان هذا التفصيل خطوة على طريق تعديل النظريات المتطرفة لدى المحكمة في باب تكفير الفاسق. 
و في مسألة أصحاب الحدود، فإن الحديث يدور عن ذلك الفريق من مرتكبي الكبائر الذين عرفوا بصفات معينة في النصوص الشرعية المعتدّ بها، و قُدّرت لذنوبهم حدود و عقوبات معينة في الحياة الدنيا. و إن وضع فرق بين الذنوب التي تستلزم إقامة الحدّ و بقية الكبائر، أمر غير مطروح لدى أغلب المذاهب، ولذا فإن من النادر أن يتم بحث هذه المسألة في مؤلفات غير المحكمة. و من بين الروايات المتوفرة لدى غير المحكمة بهذا الشأن، روايات عن أئمة الشيعة ــ و منهـم الإمـام البـاقـر (ع) ــ مضمونها أن مرتكب الكبيرة يتطهّر بعد إقامة الحدّ و وقوع العذاب عليه في الحياة الدنيا، و لايكون بعدها مستحقاً للعذاب في الدار الآخرة (ظ: الكليني، 7 / 265؛ القاضي النعمان، 2 / 445؛ الطوسي، 10 / 11). 

نجدة بن عامر و أصحاب الحدود

إن إحدى أوائل المعضلات لدى فرق المحكمة في مرحلة تشكيل دور الهجرة وإقامة الدولة، كان ظهور انشقاقات داخلية و عمليات براءة إثر ارتكاب أفعال تستوجب من وجهة نظرهم الكفرَ المستلزم للبراءة. و في إمامة المحكمة كانت توجد دائماً معضلة هي أنه يحدث بين الفينة و الأخرى أن يجدوا من بين معتنقي مذهبهم مرتكباً للكبيرة التي كان الشرع قد قدّر لها عقاباً معيناً، و من جهة أخرى يؤدي ارتكابها إلى الكفر و الشرك؛ و كان هذا المعتقد يستلزم ردّ فعل مبالغاً فيه تجاه مرتكبي الكبائر أولئك. 
و بحسب المعلومات المتوفرة في المصادر، فإن أول باحث من المحكمة حول أصحاب الحدود و طرح خصوصيتهم مقارنة ببقية المذنبين، كان نجدة بن عامر الذي أقام الإمامة في اليمامة. فقد عدّ نجدة في نظريته الأساسية ــ كمـا فعـل الأزارقـة ــ ارتكـاب الكبيرة كفر الشرك (ظ: الشهرستاني، 1 / 111). و بغية إيجاد حلّ لهذه المعضلة رأى أنه لما كان أصحاب الحدود قد وضع لهم حُكم واضح في الشريعة، فقد فصلهم عن مرتكبي عامة الكبائر وعدّ مرتكب تلك المعاصي منهم غير كافر. و قد كان يعتقد أن أصحاب الحدود إن كانوا موافقين في المذهب (مذهب المحكمة) عدّوا من أهل التولّي و لاتجوز البراءة منهم؛ و كان يعتقد أن من الممكـن أن يعذبهـم الله بغيـر نـار جهنم، ثـم يدخلهـم الجنـة (ظ: الأشعري، 86، 91؛ البغدادي، 53؛ أيضاً أبوالحسن، 1 / 264: بعبـارة غير دقيقة؛ المفيـد، 54: بالإشـارة؛ لتحليل بهـذا الشـأن، ظ: پاكتچي، 118- 119). 
و قد جوبه اعتقاد نجدة و أتباعه هذا بردّ فعل عنيف واحتجاجي في آثار فريق من المحكِّمة و اعتبر اعتقاداً مماثلاً لاعتقاد المرجئة (ظ: عثمان بن أبي عبدالله، 209). و حدث أحياناً أيضاً أن اتُّهم نجدة لهذا الأمر بالتقليل من أهمية الذنوب التي تستوجب إقامة الحدود، و لأجل ذلك تبرأ منه مثلاً عيسى بن فورك من الكتّاب العجاردة (ص 285). لكن لدينا معلومات عن طريق المصادر السنية بأن نجدة ــ و خلافاً لرؤيته النظرية بشأن ولاية أصحاب الحدود ــ كان جاداً في إقامة الحدود، و قد أثنى ابن عباس على سيرته في إقامة الحدود (ظ: أبويوسف، 168).

أصحاب الحدود لدى البيهسية

في القرن 2ه‍ / 8م يلاحظ بين مذاهب المحكمة المختلفة، عقيدة معتدلة بالنسبة لمنزلة أصحاب الحدود و خاصة في فروع المذهبين الصفري و البيهسي. فنحن نعلم أن أبا بيهس إمام البيهسيين كان لفترة في معسكر نجدة و في عداد مرافقيه (ظ: البغدادي، 54)، لكن ليس من المعلوم ما إذا كان هذا الأمر مؤثراً في طرح مسألة أصحاب الحدود في الأوساط البيهسية، أم لا؟ و مهما يكن فإنه يستشف من الإشارات الواردة في المصادر أن هذه النظرية تبلورت أولاً فـي الأوساط البيهسية، ثم انتقلت إلـى الأوساط الصفرية (مثلاً ظ: الأشعري، 119، نقلاً عن اليمان بن رباب). و من دراسة النظريات المتوفرة بشأن أصحاب الحدود يتضح أن هذه النظريات تبلورت بشكل أكبر خلال النقاشات التي دارت بين أتباع المذهبين البيهسي والصفري، و مع الأخذ بنظر الاعتبار التشتت الجغرافي لمذاهب المحكمة يبدو أن تلك المواجهة حدثت بشكل أكبر ضمن نطاق بلاد الجزيرة العربية. 
و قد ذكر اليمان بن رباب المتكلم و العالم بالفرق البارز لدى المحكمة الذي كان يعتنق المذهب البيهسي، و الذي تناول في كتاب له تحت عنوان أحكام المؤمنين بحثَ الإيمان و الكفر بشكل واف (ظ: ابن النديم، 233)، أن فريقاً من البيهسية كانوا يعتقدون أن مرتكبي ذنوب مثل الزنى ممن تُقام عليهم الحدود في الشريعة، لايُشهد عليهم بالكفر حتى يُرفع أمرهم إلى السلطان فيقيم عليهم الحدّ. و كان هؤلاء القوم يقولون بالتوقف في مسألة أصحاب الحدود قبل إقامة الوالي الحدّ عليهم، و كانوا يتجنبون تسميتهم بالمؤمنين، أو الكافرين (ظ: الأشعري، ن.ص؛ قا: البغدادي، 64-65؛ الإسفراييني، 58). 

أصحاب الحدود لدى الصفرية

عند الحديث عن المذهب الصفري، توجد روايتان، الأولى لليمان بن رباب و الثانية رواية اقتبس منها البغدادي، و كلتاهما تتضمنان نقائص، و يمكن الاستناد إليهما فحسب في حالة المقارنة بينهما. و قد ذكر اليمان بن رباب ــ من غير ذكر للاختلاف بين القائلين بالتفصيل في باب أصحاب الحدود من بين الصفرية ــ أن الصفريـة أهل التفصيـل ــ و خلافاً للبيهسية ــ يعترفون بالإيمان لأصحاب الحدود قبل إقامة الحد عليهم (ظ: الأشعري، ن.ص). وبرغم أن العبارة المنقولة عن اليمان بشكل «... يثبتون لهم اسم الإيمان حتى تقام عليهم الحدود»، لايمكن بسهولة تفسيرها على أنها تحريف في لفظ اليمان ــ مثلاً «لايثبتون» ــ لكننا مضطرون للقبول بأن تحريفاً كهذا ربما حدث حين نقل الأشعري نفسه الكلام بالمعنى، و أن العبارة بوضعها الحالي توحي بمفهوم معكوس تماماً (ظ: السطور التالية). 
و في حديثه عن الصفرية أصحاب التفصيل، ذكر البغدادي فريقاً كانوا يشاركون البيهسية الرأي في التوقف قبل إقامة الحد (ص 54)، و بإزاء ذلك، أشار إلى فريق كانت لهم في منزلة أصحاب الحدود رؤية معارضة للبيهسية. و في مقام المقارنة يمكن القول إن الفريق الأول الذين غضّ اليمان بن رباب الطرف عنهم كانوا أقلية، و إن الفريق الثاني هم الأكثرية بين أصحاب التفصيل من الصفرية. و في العبارة المضطربة، و القابلة للنظر فيها للبغدادي، فإن الفريق الثاني كانوا يعتقدون أن الشخص «المحدود» خارج عن الإيمان و غير داخل في الكفر (ن.ص). لكن هذه العبارة الناقصة يجب أن تُرجع إلى منزلة أصحاب الحدود قبل إقامة الحد و هي موضع النزاع. و بحسب رواية البغدادي، فإن هذا الفريق كانوا يعتقدون أن أصحاب الحدود ــ في نفس الوقت الذي هم ليسوا بكفار ــ لايحملون أيضاً صفة الإيمان. و لدى الحديث عن منزلتهم ينبغي ذكر الصفات الخاصة فقط مثل الزاني، أو السارق (ن.ص).
و قد طُرح هذا الأمر في الملل للشهرستاني بوصفه قول الصفرية العام (1 / 123)، و يشكل هذا بحد ذاته تأييداً لكون الأكثريـة من بين الصفريـة المتأخرين مع مؤيـدي هذه النظريـة. و في بيان ذلك يجدر القول إن هذا الفريق من علماء الصفرية كانوا يرون أنه لاينبغي البحث في تسمية مرتكبي الكبائر التي وضعت لها حدود في الشريعة، سوى عن أوصاف مثل زانٍ وسارق، غير أن مرتكبي كبائر مثل ترك الصلاة التي لم‌تُعيَّن لها حدود، يُعدّون كفاراً. و كان هؤلاء يرون عدم تعيين الحد في هذه الحالات دليلاً على عظمة شأن الموضوع (ظ: البغدادي، ن.ص؛ الإسفراييني، 52؛ قا: الأشعري، 101-102). و هذا بحد ذاته أنموذج للقول بوجود منزلة بين الإيمان و الكفر يمكن مقارنتها بنظرية «المنزلة بين المنزلتين» لدى المعتزلة. و إن هذا التوافق في الرأي يمكن تسويغه ــ من وجهة نظـر تاريخيـة ــ ضمن إطار تقارب الكلام لـدى الصفرية المتأخرين مع الكلام لدى المعتزلة (بهذا الشـأن، ظ: پاكتچي، 113-117). 

أصحاب الحدود لدى الإباضية

إن ما عُرف بوصفه النظرة العامة للإباضية تجاه أصحاب الكبائر، هو نظرية «الكفر بالنعمة» الشهيرة التي وصف بموجبها الإباضيـة ــ إلى جانب بقية فرق المحكمة ــ أصحاب الكبائر، بصفة الكفر، لكنهم أكدوا في مقام التصحيح، على أن هذا الكفر ليس من سنخ كفر الشرك، بل من سنخ الكفر بالنعمة. و مع الأخذ بنظر الاعتبار نظرية كهذه بشأن عامة مرتكبي الكبائر، فإن الإباضية لم‌يكونوا بطبيعة الحال في بحـث أصحاب الحدود، مضطريــن ــ كالبعض الآخر من فرق المحكمة ــ إلى البحث عن سبيل لحلّ معضلة «أصحاب الحدود من مؤيدي المذهب»، و العثور على طريق للفصل بينهم و بين بقية مرتكبي الكبائر. 
إن ما يلاحظ في الآثار العديدة للإباضية حول أصحاب الحدود قام بصورة عامة على أساس أن مرتكبي الذنوب الذين وجبـت إقـامـة الحـدود عليهـم، و وُصـفـوا ــ بارتكابهـم تلك الذنوب ــ بصفة الكفر (الكفر بالنعمة)، تجب البراءة منهم، لكن على أهل المذهب أن يحضّوهم على التوبة؛ و أن المستحق لإقامة الحدّ عليه سيعود بعد التوبة ــ سواء بالاستتابـة، أم بتوبته من تلقاء نفسـه ــ إلى منزلته السابقة في الاتصاف بصفة الإسلام ولزوم الولاية (مثلاً ظ: ابن جعفر، 1 / 148). و في حالات كالسرقة و القذف مما يكون من حق الناس فحسب، تكون العودة إلى منزلة الإسلام والولاية مرهونة بنيل رضا صاحب الحق (مثلاً ظ: الكندي، 3 / 177-179).
و في كتب الفرق أُشير أحياناً لبعض الفرق الشاذة و المنتسبة إلى الإباضية و التي كان لأتباعها آراء خاصة بشأن أصحاب الحدود. و استناداً إلى الأشعري، فإنه كانت توجد بين الإباضية ثلاثة مواقف تجاه أصحاب الحدود: يعتقد البعضُ بالبراءة منهم، وكان آخرون يتولّونهم، و مجموعة أخرى ترى التوقف بشأنهم (ظ: ص 111). و من أولئك يزيد بن أُنيسة من المنشقين على الإباضية، كان يرى أن أصحاب الحدود سواء أكانوا من الموافقين للمذهب، أم من غيرهم، هم كفار و مشركون (ظ: الشهرستاني، 1 / 122). كما أورد البغدادي نقلاً عن بعض المتطرفين من الإباضية أن الزاني، أو السارق يُستتاب بعد إقامة الحد، و عند امتناعه عن التوبة يُقتل (ص 64). 
و في الختام يجدر ذكر فرقة غير مشهورة من المحكمة تدعى الفُضيلية (ظ: الخوارزمي، 25)، يبدو أن ضرار بن عمرو المتكلم المنشق على المعتزلة و في كتابه  (ابن النديم، 215)، كان يعرِّض بآراء الفضيلية و بعض من فرق المحكمة الذين كانوا يرون أصحاب الحدود على سبيل الإيمان إن كانوا موافقين للمذهب (ظ: الأشعري، 118: إشارة غامضة إلى هذا المعتقد للفضيلية؛ أبوعبيد، 49: إشارة إلى وجهة النظر الخاصة بالفضيلية بشأن مسائل الإيمان). 

المصادر

ابن جعفر، محمد، الجامع، تق‍ : عبدالمنعم عامر، القاهرة،1981م؛ ابن النديم، الفهرست؛ أبوالحسن البسيوي، علي، الجامع، عُمان، 1404ه‍ / 1984م؛ أبـوعبيـد القاسـم بـن سـلّام، الإيمـان، تق‍ : محمـد ناصـر الدين الألباني، بيـروت ، 1403ه‍ / 1983م؛ أبويوسف، يعقوب، الخراج، بيروت، 1399ه‍ / 1979م؛ الإسفراييني، شاهفور، التبصير في الدين، تق‍ : محمد زاهد الكوثري، القاهرة، 1374ه‍ / 1955م؛ الأشعري، علي، مقالات الإسلاميين، تق‍ : ريتر، فيسبادن، 1400ه‍ / 1980م؛ پاكتچي، أحمد، «تحليلي بر داده‌هاي آثار شيخ مفيد دربارۀ خوارج»، مجموعۀ مقالات كنگرۀ جهانـي شيخ مفيـد،قم، 1413ه‍ ، عد 67؛ البغـدادي، عبدالقاهـر، الفرق بين الفـرق، تق‍ : محمد زاهد الكوثري، القاهرة، 1367ه‍ / 1948م؛ الخوارزمي، محمد، مفاتيح العلوم، تق‍ : فان فلوتن، ليدن، 1895م؛ الخياط، عبدالرحيم، الانتصار، تق‍ : نيبرغ، القاهرة، 1344ه‍ / 1925م؛ الشهرستاني، محمد، الملل و النحل، تق‍ : محمد فتح الله بدران، القاهرة، 1375ه‍ / 1956م؛ الطوسي، محمد، تهذيب الأحكام، تق‍ : حسن الموسوي الخرسان، النجف، 1379ه‍ ؛ عثمان بن أبي عبدالله العُماني، «كتاب في بيان فرق الإباضية»، مع ج3 من بيان الشرع (ظ: هم‍ ، الكندي)؛ عيسى بن فورك، «كتاب الصفة»، مع ج3 من بيـان الشـرع (ظ: هم‍ ، الكنـدي)؛ القـاضي النعمـان، دعـائـم الإسـلام، تق‍ : آصف فيضي، القاهرة، 1383ه‍ / 1963م؛ الكليني، محمد، الكافي، تق‍ : علي أكبر الغفاري، طهران، 1391ه‍ ؛ الكندي، محمد، بيان الشـرع، القاهرة، 1404ه‍ / 1984م؛ المفيد، محمد، أوائل المقالات، تق‍ : الزنجاني و الواعظ الچرندابي، تبريز، 1371ه‍ / 1952م.      

أحمد پاكتچي / ه‍.

تسجیل الدخول في موقع الویب

احفظني في ذاکرتك

مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع

هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر

تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:

التسجیل

عضویت در خبرنامه.

هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول

enterverifycode

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.: