الصفحة الرئیسیة / المقالات / دائرة المعارف الإسلامیة الکبری / القانون / الاستحسان /

فهرس الموضوعات

الاستحسان

الاستحسان

تاریخ آخر التحدیث : 1442/9/13 ۱۷:۴۰:۲۷ تاریخ تألیف المقالة

اَلِاسْتِحْسان، مصطلح يطلق على نمط من أنماط الاجتهاد في فقه أهل السنة يطرح غالباً في عرض القياس. و تعني لغة عد الشيء حسناً و قد كان في فقه القرن الأول مظهراً من الاجتهاد بالرأي، و لكن مفهومه أصبح محدوداً و واضحاً أكثر في فقه القرن 2ه‍ لدی أبي‌حنيفة و أتباعه. و قد كان مؤلفو كتب أصول الفقه الذين كانوا في القرون التالية يعملون علی تقديم تعريف واضح للاستحسان يحملون تصوراً مبهماً عن ماهيته لدی فقهاء القرن 2ه‍، و قد أدی ذلك إلی حدوث تشتت واسع في تعاريفهم. و يمكن اعتبار الاستحسان بنحو إجمالي العدول عن حكم القياس إلی حكم آخر، أو بتعبير آخر عدم العمل بالقياس في حالات خاصة، و بجهة خاصة من خلال نظرة عامة، و باعتبار المشتركات المطروحة في هذه التعاريف.

و بغض النظر عن الإبهام الموجود في التعريف، فقد تمسك المدافعون عن الاستحسان بالأدلة المختلفة لإثبات حجيته، و أهم مستنداتهم الآية: «فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» (الزمر/39/18)، و التي دعت الناس إلی اتباع «القول الأحسن» (أيضاً الأعراف /7/145؛ الزمر/39/55). كما استندوا إلی رواية علی لسان ابن‌مسعود مضمونها: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن»، بل و تمسكوا في هذا المجال بدليل الإجماع أيضاً (ظ: ابن‌حزم، 6/195؛ السرخسي، أصول، 2 ،/200، 207؛ الغزالي، 1/275 ومابعدها؛ الآمدي، 3/393؛ عن الحديث المذكور، ظ: أحمد بن‌حنبل، 1/279؛ الحاكم، 3/78).

 

الاستحسان في القرنين الأولين

من خلال دراسة العبارات المنقولة عن الصحابة و الفقهاء التابعين يبدو أنه قد كان من المتداول بينهم بشكل واسع أن يعبروا عن اختيارهم في الاجتهاد بتعابير مثل «أَحَبُّ إليَّ»، و ليس بتعبير قاطع كحكم شرعي مسلّم به (عن نماذج لابن‌مسعود و إبراهيم النخعي و عطاء بن‌أبي‌رباح وسفيان الثوري، ظ: الصنعاني، 1/558، 2/14، 266، 278، مخ‍).

و في إطار مفهوم أقرب إلی التعاريف الأصولية من الاستحسان يلاحظ أن أحد الاستعمالات القديمة لهذه الكلمة في نقل البخاري عن فقيه من التابعين (يبدو أنه من أصحاب الرأي) أنه «لم‌يجز إقرار المريض بسبب سوء ظنه بالورثة، ثم استحسنه بعد ذلك و قال إن إقرار المريض بالوديعة و البضاعة و المضاربة يمكن أن يكون جائزاً» (البخاري، 2/126-127). و يلاحظ في هذا الاستعمال بوضوح عنصر العدول عن أحد الأصول.

و فيما يتعلق بأبي حنيفة الذي عرف باعتباره فقيه في العمل بالاستحسان، فإن أهم رواية قديمة تتمثل في قول عن سهل بن مزاحم تفيد بأنه اتجه إلی الاستحسان في حالات قبح القياس. والإيضاح الوحيد الذي نراه في قول ‌سهل إن أباحنيفة كان يرجع في بعض المسائل إلی «تعامل المسلمين» (العُرف) (ظ: المكي، 1/82؛ أيضاً ن.د، 4/534). كما رأی محمدبن‌الحسن الشيباني أن ذروة النهج الفقهي لأبي‌حنيفة تتمثل في الاستحسان، و حالات ترك القياس (ظ: أبوزهرة، 342). و نحن نجد في جميع أرجاء الكتب الفقهية الحنفية نماذج من عمل أبي حنيفة بالاستحسان ويمكن من خلال التحليل العام لهذه الحالات، أن نعتبر أن العوامل الرئيسة المؤثرة في عدوله عن القياس تتمثل في ملاحظات مثل عدم تلاؤم القياس مع العلاقات الاجتماعية المتعارف عليها، والسير المعمول به في المعاملات، و التسبب في العسر و الحرج (ظ: ن.د، 4/534). و قد كان أبوحنيفة يذم الإفراط في استخدام القياس (ظ: ابن‌عدي، 7/2476) و يبدو أحياناً أنه كان يخصص القياس العام من خلال التمسك بـ «أثر» ما، لأنه كان يعتبر استخدام القياس العام قبيحاً في بعض الحالات، فكان يعدل عن القياس في تلك الحالات الخاصة، و هو الأثر الذي ربما كان يعتبر بحد ذاته دليلاً ضعيفاً لديه، و قد عرف هذا الأسلوب في فقه أبي‌حنيفة بالاستحسان أيضاً (ظ: ابن‌العربي، 2/755). و قد سمی شراح فقه أبي‌حنيفة هذين النوعين من القياس فيما بعد الاستحسان بالقياس و الاستحسان بالأثر (ظ: السطور التالية).

و يلاحظ العدول عن القياس بالأثر لمرات عديدة في تأليفات القاضي أبي‌يوسف باعتبارها أقدم آثار الفقه الحنفي، و هو الأسلوب الذي أطلق عليه أبويوسف نفسه اسم الاستحسان أيضاً (مثلاً ظ: ص 178). و توجد في هذه الاستحسانات، في الجانب المخالف للقياس، أثر واحد، بل و حتی فتوی لفقيه متقدم (مثلاً م.ن، 189) لاتبدو هي نفسها قاعدة متينة لحكم الفقيه، بل إن للرأي في هذه الاستحسانات دوراً لايمكن تجاهله من شأنه أن يتلافی الضعف الإسنادي للأثر (ظ: ن.د، أبويوسف).

و قد عمد محمد بن‌الحسن الشيباني في «كتاب الاستحسان» من مجموعة الأصل (3/48-166) إلی بيان بعض الأحكام الفقهية كان ملاك الحكم في جميعها الاستحسان و العدول عن القياس لمراعاة العرف، و التخلص من العسر و الحرج (أيضاً عن عنوان هذا الأثر للشيباني، ظ: ابن‌النديم، 257). و من خلال مقارنة عامة بين فروع فقه أبي‌حنيفة و تلميذيه، تطالعنا حالات عديدة عمل فيها أبوحنيفة بالقياس، و عدل أبويوسف و الشيباني إلی الاستحسان و اعتبرا القياس غير مناسب (ظ: ن.د، أبوحنيفة، أيضاً أبويوسف). ولعل هذا الأمر نفسه أدی إلی أن يتصور بعض من الأصوليين الحنفيين في القرون التالية أن العمل بالقياس والاستحسان كليهما جائز في حالات التردد بينهما، و لكن القول المعتبر لدی الأصوليين الحنفيين هو وجوب الاستحسان في حالة قبح القياس (ظ: السرخسي، أصول، 2/201؛ علاءالدين البخاري، 4/4).

و يلاحظ العمل بالاستحسان في فقه أصحاب الرأي الكوفيين و كذلك في فقه أصحاب الحديث من الحجاز و الشام أيضاً. فقد تحدث الأوزاعي الفقيه الشامي الشهير في بحث حول «الجارية المغنية» عن بطلان البيع ثم صرح بأن: «هذا [الحكم] هو طبقاً للاستحسان والقياس يقتضي الصحة» (ظ: السبكي، 3/191).كما كان مالك‌بن ‌أنس فقيه الحجازيين يرى ــ استناداً إلی مانقله ابن القاسم ــ أن الاستحسان يمثل 9 أعشار العلم (الفقه) (ظ: ابن‌حزم، ن.ص)، و قد ذكر ابن القاسم في المدونة حالات عديدة من عدول مالك عن القياس مسمياً هذا الأسلوب بصراحة بالاستحسان (5/428، 6/417). و هاجم الشافعي في أواخر القرن 2ه‍/8م خلال تدوينه الأصول العامة للفقه، الاستحسان بشدة باعتباره لايمتلك أساساً سوی الذوق الشخصي. و اعتبره نوعاً من عدم الالتزام في الاجتهاد (ظ: الأم، 7/270-277، الرسالة، 503-508). و كان قد ألف كتاباً مستقلاً بعنوان إبطال الاستحسان للرد على هذا الأسلوب الفقهي، فضلاً عن البحوث المتفرقة في آثاره المختلفة (ظ: ابن‌النديم، 264؛ أيضاً المزني، 431). و قد رأی الشافعي من خلال تعابيره القصيرة و العنيفة، أن الاستحسان «تعطيل للقياس» (ن.م، 505). و عرف عنه قوله «من استحسن فقد شرع» (ظ: الغزالي، 1/274). و تلاحظ عن ناقدي الشافعي، و المدافعين عنه إشارات إلی أن الشافعي نفسه اتجه إلی الاستحسان في 3 مسائل فقهية في أبواب متعة الطلاق و الشفعة و المكاتبة و سمی عمله بالاستحسان أيضاً (مثلاً ظ: علاءالدين البخاري، 4/13؛ السبكي، ن.ص؛ عن المسألة الرابعة في باب حد السارق، ظ: الآمدي، 3/391).

 

الاستحسان في المصادر الأصولية

مع نشأة المذاهب الفقهية، استمر الاختلاف حول الاستحسان الذي كان قد انبثق من مناظرات الشافعي، و شمل نطاقه الآثار الأصولية التي بدأت موجة تأليفها منذ القرن 4ه‍/10م. و من خلال نظرة تحليلية يجب القول إن الشافعي إنما هاجم الأسلوب الفقهي المسمى ب‍ـ «الاستحسان» لأنه كان يعتبره تركاً لدليل شرعي (القياس) دون توفر دليل معتبر، وأما إذا كان الاستحسان موجوداً بهذا المعنی قبل الشافعي، فلاشك في أنه لم‌يكن أبداً ليحظی بعد تدوين علم الأصول بتأييد فقيه معتبر من كل مذهب فقهي. و قد ذكره الخوارزمي في حديثه عن مكانة الاستحسان لدی مذاهب القرن 4ه‍، في عداد الأدلة المختلف عليها، و اعتبره من مختصات الفقه الحنفي؛ في حين أنه سمی العدول عن تعميم الحكم العام في حالات خاصة برعاية العرف، و التخلص من العسر و الحرج لدی المالكيين «استصلاحاً» وليس استحساناً (ص 7، 9)؛ و يبدو أن الحنفيين كانوا يدافعون عنه في هذا العصر باعتبارهم الأتباع الوحيدين لهذا الأسلوب، وكانوا يجيبون علی انتقادات الشافعيين، في حين أن هذا الاختلاف لم‌تكن له نتائج عملية كبيرة.

و خلافاً لأقلية من الحنفيين مثل أبي‌جعفر الطحاوي الذي اتبع طريق إنكار الاستحسان بناء علی مانسب إليه (ظ: ابن‌حزم، 6/195؛ أيضاً عن نقد الاستحسان المنسوب إلی بشر المريسي، ظ: السبكي، 3/190)، فإن غالبية الأصوليين الحنفيين كانوا يطرحون في تعاريفهم التي يقدمونها عن الاستحسان و الذي كان يحظی بتأييدهم، أسلوباً لايمكن لأصوليي المذاهب الأخری لأهل السنة أن ينكروه. و قد اعتبر أبوالحسن الكرخي (تـ‍ 340ه‍( الاستحسان عبارة عن عدول المجتهد في مسألة عن الحكم بمثل الحالات المشابهة (القياس) بدافع وجود وجه أقوی يقتضي العدول (ظ: علاءالدين البخاري، 4/3؛ ابن‌الحاجب، 207؛ قا: أبوالحسين البصري، 2/840، الذي عد الدليل المتروك في الاستحسان أعم من القياس و ذلك استناداً إلی تعريف الكرخي). وقد انعكس الوجه المقتضي للعدول في التعاريف الأخری أحياناً بشكل أوضح، فقد اعتُبر الوجه المقتضي للعدول أحياناً قياساً أدق، أو أقوی من القياس الأول (مثلاً ظ: البزدوي، 4/3؛ أبوالحسين البصري، 2/839؛ أيضاً ابن‌حزم، 6/198)، و اعتبر أحياناً ذلك الوجه، عدم انسجام نتيجة القياس مع العرف، و التسبب في العسر و الحرج (مثلاً ظ: السرخسي، المبسوط، 1/45؛ الجرجاني، 13). و من باب الاستنتاج علينا أن نذكّر أن التعريف الذي قدمه الكرخي والتعاريف الثانوية المتفقة معه، تنسجم من الناحية العملية مع نتائج الدراسة التحليلية حول الاستحسانات الموجودة في فقه أبي‌حنيفة.

و استناداً إلی ماذكر، ينقسم الاستحسان في آثار الحنفيين الأصولية إلی قسمين باعتبار وجه العدول: استحسان القياس، ويكون الاستحسان فيه هو العدول عن قياس جلي و ضعيف الأثر إلی قياس آخر خفي، لكنه قوي الأثر؛ و القسم الآخر هو الاستحسان الذي يكون وجه العدول فيه الاهتمام بالأثر، أو الإجماع، أو الضرورة، حيث يقتضي ذلك ترك القياس (ظ: السرخسي، أصول، 2/202-203؛ البزدوي، 4/5-6).

و على أي حال، فإن هذا الانطباع عن الاستحسان لدی الحنفية هو الذي جعل علماء من الحنفية مثل السرخسي و البزدوي وعلماء من المذاهب الأخری مثل ابن السمعاني الشافعي و ابن الحاجب المالكي، يعتبرون الاختلاف حول مشروعية الاستحسان نزاعاً لفظياً (ظ: السرخسي، م، 2/201؛ البزدوي، 4/13؛ الشوكاني، 241، نقلاً عن ابن‌السمعاني؛ ابن‌الحاجب، 208).

و نلاحظ أحياناً بين التعاريف التي قدمها الحنفيون، تعاريف أخری تختلف اختلافاً أساسياً عن التعاريف المذكورة، فقد اعتبر بعض الحنفيين الاستحسان ترك العمل بالقياس في بعض حالات شموله، و فسروه بأنه نوع من التخصيص (ظ: أبوإسحاق، 331). و لكن التعريف الذي نقله الآمدي (ن.ص) عن بعض الحنفيين والذي اعتُبر فيه الاستحسان دليلاً يخطر علی ذهن المجتهد، ولايمكن التعبير عنه بالكلمات، إنما هو استنتاج غريب يفتح الطريق أمام الناقدين.

و مع وجود نماذج من استخدام تعبير الاستحسان في فقه مالك، و الثناء الذي ذكره ابن القاسم عن الاستحسان نقلاً عن مالك (ظ: السطور السابقة)، إلا أن المالكيين لم‌يشتهروا أبداً في القرون التالية باستخدام الاستحسان كما هو الحال بالنسبة إلی الحنفيين. و من بين المتقدمين المالكيين، اعتبر أصبغ بن الفرج استخدام الاستحسان أكثر غلبة في الفقه من القياس (ظ: ابن‌حزم، 6/195؛ الشاطبي، الموافقات، 4/209)، و أما فيما يتعلق بماهية الاستحسان المالكي، اعتبره الباجي بشكل إجمالي دليلاً أقوی من الدليل الآخر (الشوكاني، ن.ص؛ أيضاً الشاطبي، الاعتصام، 2/138)، و رأی ابن الأنباري بصراحة أنه الأخذ بـ «المصلحة الجزئية» أمام قياس كلي (ظ: الشوكاني، ن.ص؛ أيضاً ظ: الشاطبي، الموافقات، 4/205-206)، و اعتبره ابن العربي في تفسيره للاستحسان المالكي اختيار «ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء و الترخص»، لمعارضة مايعارض به في بعض من مقتضياته. و قد قسم الاستحسان إلی عدة أقسام: ترك الدليل لمراعاة العرف، و تركه للمصلحة، و تركه بسبب الإجماع، و تركه

للتخلص من العسر و الحرج (ظ: الشاطبي، ن.م، 4/207-208؛ أيضاً عن تعريف قريب منه لابن رشد، ظ: م.ن، الاعتصام، 2/139). و من خلال مقارنة عامة، علينا الإذعان بأن نطاق الاستحسان في الفقه المالكي محدود أكثر من الفقه الحنفي، و من أسسه الرئيسة رعاية المصالح التي كانت تعتبر دوماً من مميزات الفقه المالكي (ظ: ن.د، المصالح المرسلة). إن وجود محدوديات في استخدام الاستحسان لدی المالكيين، و عدم شيوع تسمية هذا الأسلوب بالاستحسان لديهم، أديا إلی أن يعتبر بعض الأصوليين المالكيين بشكل قاطع المالكيين من معارضي الاستحسان إلی جانب الشافعيين (مثلاً ظ: ابن‌الحاجب، 207؛ الشوكاني، 240، نقلاً عن القرطبي؛ أيضاً ظ: الآمدي، 3/390).

و قد نقلت في الفقه الحنبلي نماذج من العمل بالاستحسان والعدول عن القياس مع التصريح بمصطلح الاستحسان في كتب مسائل أحمد، كما نقل أحياناً من جهة أخری ذم الاستحسان العديم الأساس علی لسان أحمد بن حنبل (للتوضيح، ظ: ابن‌قدامة، 147؛ التركي، 509-510). و لذلك فقد ذُكر الحنابلة في عداد المؤيدين للاستحسان (ابن‌الحاجب، الآمدي، ن.صص)، و أحياناً في عداد معارضيه (ظ: العطار، 2/305).

وفيما يتعلق بالمذاهب الفقهية الأخری، يجب أن نبين باختصار أن الزيدية يتفقون مع الحنفية في تأييد الاستحسان؛ فالإمامية والظاهرية ينكرون أساس مشروعية القياس و الاستحسان تبعاً له؛ و أما الإباضية فلم يعرضوا عن العمل بالاستحسان في مناهجهم الفقهية، رغم أنهم ينتقدون الاستحسان المفتقر إلی الأساس (ظ: السيابي، 355).

 

المصادر

الآمدي، علي، الإحكام في أصول الأحكام، تق‍ ‍: ابراهيم عجوز، بيروت، 1405ه‍/1985م؛ ابن‌الحاجب، عثمان، منتهی الوصول والأمل، بيروت، 1405ه‍/1985م؛ ابن‌حزم، علي، الإحكام، بيروت، 1405ه‍/1985م؛ ابن‌عدي، عبدالله، الكامل، بيروت، 1985م؛ ابن‌العربي، محمد، أحكام القرآن، تق‍ ‍: علي محمد البجاوي، بيروت، 1392ه‍/1972م؛ ابن‌‌القاسم، عبدالرحمان، المدونة الكبرى، القاهرة، 1324-1325ه‍؛ ابن قدامة عبدالله، روضة الناظر، تق‍‍ : سيف‌الدين الكاتب، بيروت، 1401ق/1981م؛ ابن‌النديم الفهرست؛ أبوإسحاق الشيرازي، إبراهيم، «اللمع في أصول الفقه»، مع تخريج الأحاديث للغماري، بيروت، 1406ه‍/1986م؛ أبوالحسين البصري، محمد، المعتمد، تق‍ ‍: محمد حميدالله وآخرون، دمشق، 1385ه‍/1965م؛ أبوزهرة، محمد، أبوحنيفة، القاهرة، 1955م؛ أبويوسف، يعقوب، الخراج، بيروت، 1399ه‍/1979م؛ أحمدبن‌حنبل، مسند، القاهرة، 1313ه‍؛ البخاري، محمد، صحيح، مع حاشية السندي، القاهرة؛ البزدوي، علي، «أصول الفقه»، في حاشية كشف الأسرار (ظ: هم‍، علاءالدين البخاري)؛ التركي، عبدالله، أصول مذهب أحمدبن‌حنبل، عين شمس، 1394ه‍/1974م؛ الجرجاني، علي، التعريفات، 1357ه‍؛ الحاكم النيسابوري، محمد، المستدرك، حيدرآباد الدكن، 1334ه‍؛ الخوارزمي، محمد، مفاتيح العلوم، تق‍ : فان فلوتن، ليدن، 1895م؛ السبكي، عبدالوهاب، الإنهاج في شرح المنهاج، بيروت، 1404ه‍/1984م؛ السرخسي، محمد، أصول، تق‍ ‍: أبوالوفا الأفغاني، حيدرآبادالدكن، 1372ه‍؛ م.ن، المبسوط، القاهرة، مطبعة الاستقامة؛ السيابي، خلفان، فصول الأصول، مسقط، 1402ه‍/1982م؛ الشاطبي، إبراهيم، الاعتصام، القاهرة، 1331ه‍/1913م؛ م.ن، الموافقات، المكتبة التجاريـة؛ الشافعي، محمـد، الأم، بولاق، 1321-1326ه‍؛ م.ن، الرسالـة، تق‍ ‍: أحمد محمد شاكر، القاهرة، 1939م؛ الشوكاني، محمد، إرشاد الفحـول، القاهرة، مكتبة مصطفی البابـي الحلبي؛ الصنعانـي، عبدالرزاق، المصنـف، تق‍‍ : حبيب الرحمان الأعظمي، بيروت، 1983م؛ العطار، حسن، حاشية على جمع الجوامع، القاهرة، المكتبة التجارية؛ علاءالدين البخاري، عبدالعزيز، كشف الأسرار، إستانبول، 1308ه‍؛ الغزالي، محمد، المستصفی، القاهرة، 1322-1324ه‍؛ القرآن الكريم؛ محمدبن‌الحسن الشيباني، الأصل، تق‍‍ : أبوالوفا الأفغاني، حيدرآباد الدكن، 1391ه‍؛ المزني، «المختصر»، مع الأم للشافعي، بيروت، دارالمعرفة؛ المكي، الموفق، مناقب أبي حنيفة، حيدرآباد‌الدكن، 1321ه‍.                  

أحمد پاكتچي /خ.

تسجیل الدخول في موقع الویب

احفظني في ذاکرتك

مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع

هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر

تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:

التسجیل

عضویت در خبرنامه.

هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول

enterverifycode

استبدال الرمز

الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.: