الإحباط
cgietitle
1443/2/9 ۲۰:۳۱:۵۹
https://cgie.org.ir/ar/article/235935
1446/8/10 ۰۲:۳۳:۵۶
نشرت
5
اَلْإحْباط، مصطلح کلامي یعني أن الذنب یؤدي إلی بطلان الطاعة والثواب. و یری بعض المتکلمین مثل المعتزلة أن الإنسان المسلم الذي یمتثل الأوامر الإلهیة و یطیع الله والذي یستحق إثر ذلک الثواب الأخروي، إذا ارتکب ذنوباً، عقوبتها أکثر من ثواب طاعاته، فإن هذه الذنوب ستبطل الطاعات و الثواب، وکأن هذا الشخص لم یؤد طاعة،ولم یستحق ثواباً. وبالطبع فإن ثواب الشخص المذنب إذا کان أکثر من ذنوبه، فسوف تطرح مسألة «التکفیر» علی قولهم، أي هذا الثواب سوف بمحو تلک الذنوب و یسترها.
والإحباط من الناحیة اللغویة مصدر من باب الإفعال من مادة حَبط، ومن معانیها بطلان ثواب العمل (ظ: الجوهري،مادة حبط؛ البیهقي، 1/ 268). ولذلک یستنتج من الإحباط الذي هو مصدر متعدٍ معنی إبطال الأجرو ثواب العمل.
وقد استعملت الأفعال المشتقة من المصدرین حبط وإحباط 16 مرة في القرآن الکرین و بصور مختلفة، و تنسب کلها إلی «العمل» (ظ: عبدالباقي، مادة حبط؛ الطباطبائي، 2/ 167)، واستناداً إلی بعض القرائن من آیات القرآن حسب استعمالها لازمین، أو متعدیین، فإنهما بعنیان بطلان و إبطال العمل، و استعملا فیما یتعلق بالأشخاص الذین جاء ذکرهم في الآیات التالیة: «من کان یرید الحیاة الدنیا وزینتها... و حبط ماصنعوا فیها و باطل ماکانوا یعملون» (هود/ 11/ 15، 16)؛ «وخضتم کالذي خاضوا أولئک حبطت أعمالهم في الدنیا و الآخرة...» (التوبة/ 9/ 69)؛ «فتری الذین في قلوبهم مرض یسارعون فیهم ... حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرین» (المائدة/ 5/ 51-53)؛ «قد یعلم الله المعوقین منکم... أشحة علیکم ... فإذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد... أولئک لم یؤمنوا فأحبط الله أعمالهم...» (الأحزاب/ 33/ 18-19)؛ «إن الذین یکفرون بآیات الایات الله ویقتلون النبیین بغیر حق ... أولئک الذین حبطت أعمالهم في الدنیا والآخرة...» (آل عمران/ 3/ 21-22)؛ «والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم» (الأعراف/ 7/ 147) «أولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم...» (الکهف/ 18/ 105)؛ «... و من یکفر بالإیمان فقد حبط عمله...» (المائدة / 5/ 5) «... و من یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فأولئک حبطت أعمالهم في الدنیا و الآخرة...» (البقرة/ 2/ 217)؛ «إن الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله ... لن یضروا الله شیئاً و سیحبط أعمالهم» (محمد/ 47/ 32) «ذلک بأنهم اتبعوا ما أسخط الله و کرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» (محمد/ 47/ 28)؛ «ذلک بأنهم کرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم» (محمد/ 47/ 9)؛ «ولد أوحي إلیک و إلی الذین من قبلک لئن أشرکت لیحبطن عملک...» (الزمر، ../ 39/ 65) «ماکان للمشرکین أن یعمروا مساجد الله شاهدین علی أنفسهم بالکفر أولئک حبطت أعمالهم...» (التوبة/ 9/ 17) «ذلک هدی الله یهدي به من یشاء من عباده ولو أشرکوا لحبط عنهم ماکانوا یعملون» (الأنعام/ 6/ 88)؛ «یا أیها الذین آمنوا لاترفعوا أصواتکم فوق صوت النبي ... أن تحبط أعمالکم...» (الحجرات/ 49/ 2).
یلتزم متکلمو المعتزلة – کما أشرنا – بموضوع الإحباط في ضوء «مبدأ الوعد والوعید» و أوردوا استدلالات مختلفة لإثباته رغم اختلافهم في التفاصیل. و یطرح منظّر المعتزلة الکبیر القاضي عبدالجبار الهمداني (تـ 415هـ/ 1024م) لإثبات صحة موضوع الإحباط والتکفیر أولاً فرضیة تقول: إن حجم ذنوب أي إنسان و طاعاته لایمکن أن یتساویا. وبعبارة أخری، لایمکن أبداً أن یکون الثواب والعقاب الأخرویان بحق الإنسان متساویین و بمقدار واحد «فإن الأمة أجمعت علی أن لادار غیر الجنة والنار، فلو تساوت طاعات المکلف ومعاصیه لکان لایخلو حاله من أحد الأمرین، فإما أن یدخل النار وذلک ظلم، وإما أن یدخل الجنة، ثم لایخول حاله من أحد الأمرین – و قد دخل الجنة – فإما أن یثاب و ذلک لایجوز، لأن إثابة من لایستحق الثواب قبیح والله تعالی لایفعل القبیح، وإما أن یتفضل الله علیه کما تفضل علی الأطفال و المجانبن و ذلک مما لا یصح أیضاً و قد اتفقت الأمة علی أن المکلف إذا دخل الجنة فلابد من أن یمیز حاله من حال الولدان المخلدین وعن حال الأطفال والمجانین» (القاضي عبدالجبار، 623-624). ولذلک تطرح فیما یتعلق بالمکلف الفروض التالیة: أن یکون من أهل الطاعة جملة و تفصیلاً، فیستحق الثواب في الآخرة، أو أن یکون من أهل الذنوب بالمرة، فینال العقاب، ولکن المشکلة تکن بالنسبة إلی من خلط الطاعات بالذنوب. والفرض الأول فیما یتعلق بهذا الشخص أنه لایستحق الثواب و لا العقاب، وبالتالي فإنه لاینال الثواب و لا العقاب.والفرض الثاني هو أن یستحق الثواب و العقاب معاً، و یثاب و یعاقب في رمان واحد معاً، و الفرض الثالث هو الاعتقاد بالإحباط والتکفیر، أي الاعتقاد بأن الأکثر یؤثر علی الأقل و یمحوه، و الفرض الأول لیس صحیحاً لأنه یتعارض مع إجماع الأمة، و الفرض الثاني محال أیضاً لأنه لایمکن أن یثاب و یعاقب المکلف معاً. و علی هذا فإن الحالة الوحیدة المتبقیة هي أن الثواب الأکثر «یکفر» العقاب الأقل، أو أن العقاب الأکثر «یحبط» الثواب الأقل (م.ن، 624-625).
ومما یجدر ذکره أن هناک اختلافاً في الرأي بین أبي علي الجبائي و ابنه أبي هاشم حول کیفیة الإحباط و التکفیر. وفیری أبو علي أن الإحباط و التکفیر یحدثان في الطاعة والذنب، لأن التأثیر و التأثر فیهما ممکنان، ولکن الثواب والعقاب لایجتمعان حتی یتبادلا التأثیر، وخلافاً لأبة علي یری أبوهاشم، أن الإحباط والتکفیر یحدثان في الثواب والعقاب، لأنه لایمکن الجمع بین الثواب والعقاب، في حین أن من الممکن الجمع بین الطاعة والذنب. والمسألة الأخری أن الإحباط والتکفیر لایحدثان مالم تجعل الطاعة والذنب المکلف مستحقاً للثواب، أو العقاب کالطاعة، أو الذنب اللذین یصدران من الطفل، أو المجنون (م.ن، 627-628). والأمر الثاني الذي أدی إلی الاختلاف بین أبي علي وأبي هاشم هو مسألة الموازنة التي رفضها أبو علي، فیما آمن بها أبوهاشم (والقاضي عبدالجبار تبعاً له). وتفصیل المسألة هي قیام المکلف بطاعة تستحق 10 أجزاء من الثواب، وفي نفس الوقت صدر منه ذنب یستحق 20 جزء من العقاب. ویری أبوعلي أن جمیع ثوابه سیحبط، وأنه یستحق أن یعاقبه الله بمقدار 20 جزء.
ویرفض أبوهاشم مثل هذه الفکرة ویری أن هذا العمل قبیح من الله، ولایلیق به عقلاً أن یحبط طاعاته و ثوابه؛ بل إن العدل الإلهي یقتضي أن تحدث «موازنة» بین الثواب و العقاب بأن تحبط 10 أجزاء من العقاب، و 10 أجزاء من الثواب، ولایبقی سوی 10 أجزاء من العقاب. وعلی هذا فإن المکلف یعاقب بهذا المقدار فحسب. ویدافع القاضي عبدالجبار عن عقیدة أبي هاشم ویقول: إن دلیل صحة الموازنة هو أن المکلف المذکور أدی الطاعات إلی الحد الذي أمر به – أي إلی الحد الذي لو لم یرتکب الذنب لاستحق الثواب بواسطة تلک الطاعات – فهو إذن یستحق الثواب رغم أنه لوثه بالذنب. وبما أنه لایمکن إثابة مثل هذا الشخص في هذه الحالة، فلامناص من أن تقلل عقوبته بنفس المقدار، لأن إبعاد الضرر والتقلیل منه کالإفادة، وبذلک فإن مسألة الموازنة لاتتعارض مع الآیتین «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره،ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره» (الزلزال / 99/ 7، 8) (القاضي عبدالجبار، 628-629).
وبالطبع فإن الذنب المؤدي إلی إحباط الطاعة، أو الثواب هو الکبیرة من وجهة نظر المعتزلة، لأنهم اعتقدوا خلافاً للخوارج بالذنوب الصغیرة أیضاً، رغم أنهم یضیفون هذا الشرط و هو أن الله لایرینا أبداً الذنوب الصغیرة عینها، لأن هذا العمل یشجع بحد ذاته المکلفین علی ارتکاب الصغائر، والتشجیع علی ارتکاب الذنب قبیح (م.ن، 632، 635).
بنی المعتزلة نظریتهم في باب الإحباط کما رأینا علی أصول مثل استحقاق الثواب والعقاب الدائمیین، وتأثیر إرادة البشر علی تعیین مصائرهم في الآخرة. ولم یکن أبوالحسن الأشعري المتکلم الکبیر و مؤسس مذهب الأشاعرة، یؤید هذه الأصول التي تشکل الأسس التي یقوم علیها الفکر الاعتزالي، ولذلک فقد عمد إلی إنکار الإحباط (من وجهة نظر المعتزلة) بشکل کامل. ویری الأشعري أن لیس للعبد استحقاق أمام الله بأي شکل من الأشکال. والثواب هو ما «یتفضل» الله به علی المؤمن، أي أنه یمنحه شیئاً لم یکن یستحقه. وطاعة العبد هي وحدها المؤدیة إلی توفیق نیل الفضل الإلهي. وهکذا الحال بالنسبة إلی العقاب. و بعبارة أخری فإن السبب السابق کالکفر، أو الذنب لایؤدي أبداً إلی العقاب، بل لأن الله ابتلی العبد بالضلالة و الحرمان، فقد أصبح کافراً. ویبلغ الأمر بالأشعري في هذا المجال إلی أن یقول لو أن الله عفا عن جمیع الکافرین، وأدخلهم الجنة فإن ذلک مما یتناسب مع رحمته، ولایمکن مؤاخذته أبداً، کما أنه لایتعارض مع حکمته (ابن فورک، 156-157). وینکر الأشعري أن یستحق الفاسق بفسقه العقاب الدائم. وبالطبع فإنه لایری إشکالاً في أن الله یوازن بین الحسنات و السیئات، ویثیب الإنسان عندما تکون الحسنات أکثر من السیئات. ولکن ما هو یاتری الذنب الذي یستطیع أن ینافس ثواب التوحید و یمحوه؟ ثم إن الأشعري یری – أساساً – أن الإحباط محال، لأن الشخص الذي یعلم الله منذ القدم أنه من أهل الثواب، فإنه لایبطل ثوابه بأي ذنب، و الشخص الذي یعلم الله أنه من أهل العقاب، لایرفع عقابه بأي طاعة. و المسيء والمحسن ینعمان بالجزاء والثواب بنفس المقدار الذي عینه الله لهما منذ الأزل. وقد سبق في علمه أن الأمر سیکون کذلک (ن.ص). وقد أتی المتکلمون الأشاعرة الآخرون في الغالب بنفس أدلة أبي الحسن الأشعري لرد الإحباط، کما أقام البعض الآخر أدلة أخری (ظ: الجویني، 381-382، 389-390؛ فخرالدین الرازي، محصل...، 343-345، البراهین...، 2/ 179-182).
یعد النوبختیون بین الإمامیة الوحیدین الذین أخذوا بالإحباط الاعتزالي، في حین رفضه المتکلمون الإمامیون الآخرون (الشیخ المفید، 99). ویستدل الشیخ الطوسي (تـ 460هـ/ 1068م) الفقیه و المتکلم الإمامي المعروف، علی إبطال الإحباط بأنه لایوجد أي تنافٍ بین الطاعة و الذنب، وکذلک بین الثواب و العقاب، حتی یؤثرا علی بعضهما البعض. ذلک لأن التنافي لایصدق إلا بین أمرین متضادین، أو ما أشبههما. ولایوجد تضاد بین الطاعة والذنب، لأنهما من جنس واحد. وبعبارة أخری فإن نفس الأمر الذي یظهر علی شکل طاعة، من الممکن أن یقع علی صورة ذنب. وعلی سبیل المثال فإن إقامة الإنسان في بیت شخص آخر ذنب إن کان غصباً، في حین أن هذه الإقامة هي من نفس جنس الإقامة المباحة، کما لایوجد تضاد بین الاستحقاقات أیضاً، لأن الثواب والعقاب کلیهما من جنس واحد. وحتی إذا افترضنا وجود تضاد بینهما، فإن المنافاة سوف لاتحدث بینهما أبداً، لأنهما معدومان، و ما هو الضد الحقیقي لایمکنه أن یتنافی في حال العدم مع ضده. وعلی سبیل المثال فإن السواد والبیاض المعدومین لایحدث تصادم بینهما کي ینفي أحدهما الآخر. ومن جهة أخری فإن الاعتقاد بأن الشخص إذا کانت له حسنات وسیئات، وجعلته هذه الأعمال مستحقاً للثناء و اللوم علی السواء، فإن علینا – علی مایقول الشیخ الطوسي – أن ننظر إلیه علی أنه شخص لم یکتسب، لا الحسنات ولا السیئاتو هذا ما یتنافی مع العقل. کما أن الاعتقاد بأن الشخص إذا کانت سیئاته أکثر، فإن من الواجب اعتباره بمنزلة من لم یکتسب أیة حسنة، وعلی العکس من ذلک إذا کانت حسناته أکثرمن سیئاته، فمن الواجب اعتباره بمنزلة الشخص الذي لم یقترف أیة سیئة، هذا الاعتقاد مرفوض ببداهة العقل (الشیخ الطوسي، الاقتصاد...، 193-196، تمهید الأصول...، 263-264؛ عن أدلته الأخری، ظ: الاقتصاد، 196-206). کما أجاب الشیخ الطوسي علی تفسیر الآیات التي استند إلیها المعتزلة لإثبات الإحباط (ن.م، 199-201).
واستند ابن میثم البحراني (تـ 699هـ/ 1300م)، المتکلم الإمامي الآخر إلی المصطلحات الفلسفیة لإبطال الإحباط. وفیقول: إن بقاء العلة التامة یستلمز بقاء المعلول. والإیمان هو العلة التامة لاستحقاق الثواب قبل الذنب. وبما أن هذا الإیمان یبقی بعد الذنب أیضاً، فإنه یستلزم بقاء معلوله، أي استحقاق الثواب (ص 164-165). ومما یجدر ذکره أن آقابزگ الطهراني یذکر في الذریعة 4 مؤلفین شیعة صنف کل منهم کتاباً تحت عنوان الإحباط و التکفیر (1/ 280-281).
آقابزرگ، الذریعة؛ ابن فورک، محمد، مجرد مقالات الشیخ أبي الحسن الأشعري، تقـ: دانیال جیماریه، بیروت، 1986م؛ ابن میثم البحراني، قواعد المرام، تقـ: أحمد الحسیني، قم، 1402هـ؛ البیهقي، أحمد، تاج المصادر، تقـ: هادي عالمزاده، طهران، 1366ش؛ الجوهري، إسماعیل، الصحاح، تقـ: أحد عبدالغفور عطار، بیروت، دار العلم للملایین؛ الجویني، عبدالملک، الإرشاد إلی قواطع الأدلة، تقـ: محمدیوسف موسی و علي عبدالمنعم عبدالحمید، القاهرة، مکتبة الخانجي؛ الطباطبائي، محمد حسین، المیزان، بیروت، 1393هـ/ 1973م؛ الشیخ الطوسي، محمد، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، بیروت، 1406هـ/ 1986م؛ م.ن، تمهید الأصول في علم الکلام، تقـ: عبدالمحسن مشکوة الدیني، طهران، 1362ش؛ الشیخ المفید، محمد، أوائل المقالات، تقـ: واعظ چرندابي، تبریز، مکتبة سروش؛ عبدالباقي،محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم، القاهرة، 1364هـ/ 1945م؛ فخرالدین الرازي، البراهیم در علم کلام، تقـ: محمدباقر السبزواري، طهران، 1342ش؛ م.ن، محصّل أفکار المتقدمین و المتأخرین، بیروت، 1984م؛ القاضي عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، تقـ: عبدالکریم عثمان، القاهرة،1384هـ/ 1965م؛ القرآن الکریم.
ناصر گذشته/ خ.
عزيزي المستخدم ، يرجى التسجيل لنشر التعليقات.
مستخدم جدید؟ تسجیل في الموقع
هل نسيت کلمة السر؟ إعادة کلمة السر
تم إرسال رمز التحقق إلى رقم هاتفك المحمول
استبدال الرمز
الوقت لإعادة ضبط التعليمات البرمجية للتنشيط.:
هل تم تسجیلک سابقاً؟ الدخول
الضغط علی زر التسجیل یفسر بأنک تقبل جمیع الضوابط و القوانین المختصة بموقع الویب
enterverifycode